تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الميراث وكان الإمام بصدد بيان جميع الخصوصيّات ولم يتفوّه بالفرق بين ذات الولد وغيرها ، يظهر أنّ الفرق غير صحيح جدّاً . وبعبارة أخرى الروايات تدلّ على عدم الفرق من جهة الإطلاق المقامي وهو أقوى من الإطلاق اللفظي ، فتدبّر . فكيف يتصوّر أنّ الإمام عليه السلام يذكر حكم الطوب والخشب والقصب ولكن لم يذكر الفرق بين ذات الولد وغيرها . 3 - إنّ الرواية الخامسة من الروايات السبعة عشر ( صحيحة الفضلاء الخمسة ) التي راويها ابن أبي عمير عن ابن اذينة صريحة في عدم الفرق بين وجود الولد وعدمه ، فإنّ الإمام يصرّح فيها بأنّها تعطى ربعها أو ثمنها ، والربع في فَرض عدم وجود الولد للميّت والثمن في فرض وجوده . ولا يخفى أنّ التفصيل في المقام فيما إذا كانت المرأة ذات ولد من الميّت ووجود الفرق بينه وبين وجود الولد للميّت واضح ، فيمكن أن يكون للميّت ولد من زوجة أخرى صارت مطلّقة ولكن بعد التزويج بامرأة أخرى لم يكن له منها ولد ، ومع وجود الفرق بينهما في نفس الأمر لكن الظاهر اتّحادهما في الرواية بمعنى وجود الولد للميّت من هذه المرأة المتوفّى عنها زوجها ، فتدبّر جدّاً . وبالنتيجة : كيف يمكن لابن اذينة أنّه نقل عن الفضلاء الخمسة من أحدهما عليهما السلام كلاماً دالّاً على عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها ، ثمّ