رأي أهل السنة :
يقول أهل السنة : ( اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلقة وتشمل كل يتيم ومسكين وابن سبيل ) .
رأي علماء الإمامية :
يقول علماء الإمامية بأن المراد من اليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم .
واستناداً إلى البحوث السابقة ورأي علماء الإمامية في تقسيم الخمس إلى قسمين يتضح جواب هذا السؤال بشكل كامل ، لأنه وردت في الآية الكريمة ستة أقسام ، وأن سهم الله وسهم رسوله يعود إلى الإمام ، حيث توضح أمر هذه الأقسام الثلاثة ، أما الأقسام الثلاثة الأخرى المتعلقة باليتامى والمساكين وابن السبيل التي ينبغي توزيعها بينهم بإشراف ذي القربى ، وعدم دخول اللام قرينة على ذلك بأن هذه المجموعات الثلاث يجب أن يكونوا من ذي القربى هؤلاء ، وأنهم لا يقعون في عرض هذا العنوان ، ويتضح أن هذه المجموعات الثلاث مختصة ببني هاشم فحسب ، لذا يصبح نصف هذا الخمس سهماً مباركاً للإمام والنصف الآخر سهماً للسادة .
معنى اليتيم :
اليتيم في اللغة أعم من اليتيم في الشرع ، لأن اليتيم في اللغة يطلق على من فقد أباه سواء قبل بلوغه أو بعده ، فإن فقد شخص بلغ من العمر سبعين سنة أباه فهو من الناحية اللغوية يطلق عليه لفظ اليتيم ، وتطلق على من فقد أباه وأمه معاً ، باليتم .
أما من الناحية الشرعية فيطلق اليتيم على من فقد أباه ولم يبلغ سن البلوغ ، فإن كان قد بلغ ذلك السن فلا يطلق عليه عنوان اليتيم .