تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في آيات أحكام (الخمس) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
جميعاً ) « 1 » ، هذه الرواية شاهدة على أن رسول الله ( ص ) لم يحدد ولم يعين سهماً للإمام ( ع ) بعنوان ذي القربى بل أعطاه لأقربائه ، ولذا يعلم أن خمس ذي القربى ليس مختصاً بالإمام المعصوم ( ع ) . - الردّ : ما نستنتجه بقليل من التأمل بهذه الرواية أن الرسول ( ص ) كان يأخذ خمسه ( ص ) قسم سهم نفسه إلى خمسة أقسام ، فيضع القسم المخصص لسهم الله عز وجل جانباً ليصرفه على الكعبة ومصالح المسلمين الأخرى ، وأما الأقسام الأربعة الأخرى فكان يقسمه بين أربع مجموعات أخرى ، أي إن رسول الله ( ص ) قد أعطى سهمه لأقربائه ، ولا يستفاد من هذه الرواية أن رسول الله ( ص ) قد قسّم سهم ذي القربى بين أقربائه . النتيجة : بناء على ذلك نتوصل إلى النتيجة التالية : إن المراد من ذي القربى خصوص الإمام المعصوم ( ع ) ، لا أقرباء الرسول جميعاً .

المراد من اليتامى والمساكين وابن السبيل :

هل المراد من اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلق هؤلاء الأفراد أي كل من يصدق عليه عنوان اليتيم أو المسكين أو ابن السبيل ولا فرق في ذلك ، إن كانوا من أهل بيت الرسول أو غيرهم ، أو إن المراد منهم الأيتام من أقرباء وذوي قربى آل الرسول ( ص ) ؟
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام في شرح المقنعة ، ج 4 / 112 ، باب 37 ، باب قسمة الغنائم ، دار الأضواء ، بيروت ، 1413 . .