ثم يذكر في ردّ هذا القول ما يلي : ( على الرغم من أنه يفهم ابتداء من الآية الشريفة بوجوب الخمس في كل فائدة ، ولكن توجد ثلاث نقاط تمنع عن القول بذلك وهي :
النقطة الأولى : حيث يذكر : ( إلا أن الظاهر أن لا قائل به ) ، ومن ثم يوضّح قائلًا ( إن أهل السنة الذين حصروا الخمس بغنائم دار الحرب ، فإن بعضهم قد أوجبه في المعادن والكنوز أيضاً ) .
والإمامية كذلك قالوا بالخمس في سبعة موارد وهي :
1 - غنيمة دار الحرب .
2 - أرباح التجارات والصناعات والزراعات .
3 - المعادن .
4 - الكنوز .
5 - ما يخرج بالغوص .
6 - الحلال المختلط بالحرام .
7 - أراضي أهل الذمة التي اشتريت من المسلمين .
وقد قال الحلبي بالخمس في الميراث والهدية والهبة والصدقة .
وأضاف الشيخ الطوسي عليها موردين آخرين .
وأضاف الفاضلان العلّامة والشهيد كذلك مورداً آخر .
ثم يقول المرحوم الأردبيلي ما يلي :
( ولذا ليس لدينا بين الفقهاء من يقول بوجوب الخمس في جميع الفوائد ، وبما أن الأمر كذلك فلهذا ينبغي ألا نفسر الآية بهذا المعنى ) .
بحوث في آيات أحكام (الخمس) — صفحة 59
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٩