تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في آيات أحكام (الخمس) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
ثم يذكر في ردّ هذا القول ما يلي : ( على الرغم من أنه يفهم ابتداء من الآية الشريفة بوجوب الخمس في كل فائدة ، ولكن توجد ثلاث نقاط تمنع عن القول بذلك وهي : النقطة الأولى : حيث يذكر : ( إلا أن الظاهر أن لا قائل به ) ، ومن ثم يوضّح قائلًا ( إن أهل السنة الذين حصروا الخمس بغنائم دار الحرب ، فإن بعضهم قد أوجبه في المعادن والكنوز أيضاً ) . والإمامية كذلك قالوا بالخمس في سبعة موارد وهي : 1 - غنيمة دار الحرب . 2 - أرباح التجارات والصناعات والزراعات . 3 - المعادن . 4 - الكنوز . 5 - ما يخرج بالغوص . 6 - الحلال المختلط بالحرام . 7 - أراضي أهل الذمة التي اشتريت من المسلمين . وقد قال الحلبي بالخمس في الميراث والهدية والهبة والصدقة . وأضاف الشيخ الطوسي عليها موردين آخرين . وأضاف الفاضلان العلّامة والشهيد كذلك مورداً آخر . ثم يقول المرحوم الأردبيلي ما يلي : ( ولذا ليس لدينا بين الفقهاء من يقول بوجوب الخمس في جميع الفوائد ، وبما أن الأمر كذلك فلهذا ينبغي ألا نفسر الآية بهذا المعنى ) .