تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في آيات أحكام (الخمس) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
المفهوم ، والملاك عنوان آخر ، نعم إذا كان المراد ( على قدر كفايتهم ) خصوص كفاية سنة واحدة ، ففي هذه الحالة فإن هذا العنوان الثاني يكون مثل العنوان الأول ولا فرق حينئذٍ بينهما ، ولكنه تفسير على خلاف الظاهر ) . وبشكل عام ، في كل مورد من الروايات إذا ذكرت ضابطتان أو ثلاث ، عندها يمكن استظهار عدم المفهوم ، بل كون الملاك شيئاً آخر ، وفي هذا البحث نكتشف أن الملاك هو صلاحية وإرادة اتخاذ القرار من قبل الإمام الذي يقسم الخمس بناء على المصلحة التي يراها هو . على أي حال فإن خُلِّينا والآية الشريفة فإننا لا نستفيد اشتراط الفقر بأي وجه من هذه الآية ، إذ فيها إطلاق . وأما ما ذكره البعض بأنه إذا كان للطفل والد غني عندها لا يجوز إعطاء الخمس إليه فليس بصحيح ، والأمر كذلك ينطبق عليه إذا مات أبوه وترك له أموالًا طائلة عندها لا يجوز دفع الخمس إليه في هذه الحالة ، لأن ( المال خير من الأب ) وهذا الأمر غير صحيح وهو مجرد استحسان ، ولا يمكن جعل مثل هذه الاستحسانات جزءاً من عملية الاستنباط في المسائل الفقهية . الرواية الرابعة : رواية ريان بن الصلت عن الإمام الثامن ( ع ) حول توضيح هذه الآية الشريفة حيث يقول : ( وأما قوله واليتامى والمساكين فإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب ) « 1 » .
هامش
( 1 ) عيون أخبار الرضا ، ج 1 / 237 - 238 ، باب في الآيات التي نزلت في شأنهم ، رضا مشهدي ، الطبعة الثانية ، قم ، 1363 هجري شمسي . .