تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل في الفقه والأصول — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
2 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : صيام شهر رمضان بالرؤية ، وليس بالظّن ، الحديث « 1 » . 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، أنّه قال : في كتاب علي عليه السلام : صم لرؤيته وأفطر لرؤيته ، وإيّاك والشكّ والظنّ ، الحديث « 2 » . 4 - وعنه ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه ، فلا تؤدّوا بالتظنّي « 3 » . والمستفاد بشكل واضح من هذه النصوص هو : أوّلًا : أنّ المقصود بالرؤية في الروايات نفي الرأي والظنّ ، والتأكيد على لزوم حصول اليقين بالهلال في وجوب الصوم . ومن الواضح جدّاً : أنّ تحصيل هذا اليقين غير مختصّ بالرؤية المجرّدة ، بل يحصل من طريق الوسائل والأجهزة أيضاً . وثانياً : أنّ الملاك في شروع شهر رمضان هو نفس الهلال لا أصل وجود القمر ، وإذا تيقّنا من الهلال فلابدّ من الصوم ، ومع تجدّد الهلال يبدأ الشهر ، ومع التيقّن من تحقّق الهلال يبدأ الشهر القمري . 5 - روى محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 156 ح 432 ، الاستبصار 2 : 63 ح 202 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 253 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 6 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 158 ح 441 ، الاستبصار 2 : 64 ح 208 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 255 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 11 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 160 ح 451 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 256 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 16 .