معناه : أنّ المولى إذا أمر بالاستقبال كفى في الامتثال تحقّق هذا العنوان عرفاً ، وصدقه في الخارج كذلك .
وهذه عبارته ، قال : « وكيفيّة استقبالها أمرعرفيّ لامدخليّة للشرع فيه ، والظاهر تحقّق الصدق وإن خرج بعض أجزاء البدن التي لامدخليّة لها في صدق كون الشخصمستقبلًا ، وحالته استقبالًا ، من غير فرق في ذلك بين القريب والبعيد ، لكن في القواعد : أنّه لو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته « 1 » ، بل قيل « 2 » : إنّه كذلك ، في نهاية الإحكام « 3 » ، والتحرير « 4 » ، والتذكرة « 5 » ، والذكرى « 6 » ، والبيان « 7 » ، والموجز « 8 » ، وكشفالالتباس « 9 » ، وجامعالمقاصد « 10 » ، وفوائدالقواعد « 11 » - إلى أن قال : -
والتحقيق عدم اشتراط ما يزيد على صدق الاستقبال ؛ للأصل وإطلاق الأدلّة والسيرة القطعيّة في استقبال القبلة ، ودعوى توقّف الصدق المزبور على الاستقبال بجميع أجزاء البدن يكذّبها الوجدان فيما لم يذكر فيه متعلّق الأمر بالاستقبال جميع البدن ، بل اقتصر على قوله : استقبل » « 12 » ، « 13 » .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 251 .
( 2 ) القائل هو العاملي في مفتاح الكرامة 5 : 283 - 284 .
( 3 ) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 392 - 393 .
( 4 ) تحرير الأحكام 1 : 185 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 3 : 11 .
( 6 ) ذكرى الشيعة 3 : 170 .
( 7 ) البيان : 114 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد الحلّي ) : 66 .
( 9 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة 5 : 284 ، وجواهر الكلام 7 : 329 ( ط ق ) 528 ( ط ج ) .
( 10 ) جامع المقاصد 2 : 51 .
( 11 ) فوائد القواعد للشهيد الثاني : 150 .
( 12 ) وسائل الشيعة 4 : 49 ، كتاب الصلاة ب 13 ح 13 وج 5 : أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 و . . .
( 13 ) جواهر الكلام 7 : 329 - 330 .