أ - عدم لزوم الطهارة في الطواف المستحبّ « 1 » ، كما تدلّ عليه الروايات المعتبرة :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ؟
قال : يتوضّأ ويعيد الطواف ، وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين « 2 » ، خلافاً لأبي الصلاح « 3 » ؛ فإنّه ذهب إلى وجوبها فيه أيضاً ؛ لإطلاق بعض النصوص .
ب - جواز قطع الطواف المندوب عمداً على قول جمع « 4 » .
ج - كراهة الزيادة على السبع في الطواف المندوب بخلاف الواجب « 5 » .
لزوم دخول جميع أجزاء البدن في المطاف ، وعدمه
الرابع : هل يجب دخول جميع أجزاء بدن الطائف في المطاف ؟ وهل يكفي دخول معظم أجزائه بحيث يصدق عرفاً أنّه يطوف ، أم لا ؟
الظاهر كفاية الصدق العرفي في ذلك ، والعرف يحكم بأنّه إذا كان معظم أجزائه داخلًا في المطاف ، يصحّ طوافه وإن كان رأسه مثلًا أعلى من البيت ، ولا دليل على لزوم كون جميع الأجزاء داخلة فيه ، وقد صرّح صاحب الجواهر في مسألة الاستقبال : بأنّه يكفي صدق الاستقبال وإن خرج بعض أجزاء البدن عن جهة الكعبة ، ولا يلزم في صدقه كون جميع أجزاء البدن داخلًا في جهة القبلة ، وهذا
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 267 و 270 .
( 2 ) الكافي 4 : 420 ح 3 ، تهذيب الأحكام 5 : 116 ح 380 ، الاستبصار 2 : 222 ح 764 ، الفقيه 2 : 250 ح 1202 ، وعنها وسائل الشيعة 13 : 374 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ب 38 ح 3 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 195 .
( 4 ) مسالك الأفهام 2 : 328 و 336 ، جواهر الكلام 19 : 340 ، وسائل الشيعة 13 : 382 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ب 42 .
( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 267 ، وسائل الشيعة 13 : 363 ، أبواب الطواف ب 34 .