تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل في الفقه والأصول — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
منها : ما إذا علم إجمالًا بوقوع النجاسة في إنائه ، أو في موضعٍ من الأرض التي لا يبتلي بها المكلّف عادةً . ومنها : ما إذا علم إجمالًا بوقوع النجاسة في ثوبه ، أو ثوب غيره الذي لا يكون مورداً لابتلائه ؛ فإنّ الثوبين من باب الشبهة المحصورة قطعاً ، مع عدم وجوب الاجتناب عن شيء منها ، حتّى ثوب نفسه الذي هو طرف للعلم الإجمالي بالنجاسة . ومنها : أنّ زوجة شخص لو شكّت في أنّها هي المطلّقة ، أو غيرها من ضرّاتها ، لم يجب عليها الاحتياط ، وجاز لها ترتيب أحكام الزوجيّة على نفسها ، مع أنّ الشبهة محصورة ، لكن غيرها من الضرّات خارجة عن محلّ ابتلائها . نعم ، يجب على الزوج الاجتناب عن الجميع لو شكّ في المطلّقة ، ودار أمرها بين كلّ واحدة من زوجاته . ومنها : ما ذكره المحقّق الآشتياني في حاشيته ؛ وهو وقوع طين السوق في الشتاء ، أو طين الطريق على لباس الشخص أو بدنه مع حصول العلم الإجمالي بنجاسة بعض ما فيها على وجهٍ ينتهي إلى الشبهة المحصورة قطعاً ؛ فإنّ محلّ ابتلاء المكلّف خصوص ما وقع في لباسه ، أو بدنه . وأمّا الموجود في أرض السوق والطريق ، فهو خارج عن محلّ ابتلائه ، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة بالنسبة إلى ما وقع في بدنه ولباسه ؛ فيجوز له الصلاة في تلك الحال من دون إزالة الطين فضلًا عن تطهير البدن . ومنها : ما ذكره أيضاً ؛ وهو أنّه لو علم الزوج بحيض بعض زوجاته ، مع عدم ابتلاء بعضهنّ به ، كما إذا كانت غائبة عنه ، وأراد الوقاع مع الحاضرة ؛ فإنّه يجوز له ذلك . ومنها : ما لو علم الزوج بارتداد بعض زوجاته مع غيبة بعضهنّ ؛ فإنّه يجوز