تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
و فيه : إن قضية عدم اعتباره لالغائه أو لعدم الدليل على اعتباره لا تكاد تكون إلا عدم إثبات مظنونه به تعبدا ، ليترتب عليه آثاره شرعا ، لا ترتيب آثار الشك مع عدمه ، بل لا بد حينئذ في تعيين أن الوظيفة أيّ أصل من الأصول العملية من الدليل ، فلو فرض عدم دلالة الاخبار معه على اعتبار الاستصحاب فلا بدّ من الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهة و لا ارتياب « 1 » ، و لعله أشير إليه بالأمر بالتأمل ، فتأمل جيدا [ 1 ] .
شرح
قوله : فتامل جيدا « 2 » . [ 1 ] - مصنف قدّس سرّه دليل دوم شيخ اعظم را هم نپذيرفته‌اند و نكته‌اش اين است كه : آيا اگر يقين به عدم اعتبار اماره‌اى داشتيم - يا شك در اعتبارش داشتيم - معنايش اين است كه وجودش « كالعدم » است ؟ خير ! بلكه مفهومش اين است كه : آن اماره نمىتواند مفاد خود را اثبات نمايد به عبارت ديگر : معناى عدم اعتبار قياس يا معناى اينكه فلان اماره ، مشكوك الاعتبار
هامش
( 1 ) - و ملخصه ان قيام الدليل على الغاء الظن او عدم قيام الدليل على اعتباره و كونه مشكوك الاعتبار لا يخرج الظن عن كونه ظنا لاستحالة انقلاب الشىء عما هو عليه بالضرورة فاذا فرض كون الظاهر من الشك فى الاخبار ما هو المصطلح لاهل المعقول لا معنى للقول بدلالة الاخبار على الاخذ بالحالة السابقة فى صورة الظن بالخلاف لعدم الموضوع ح كى يترتب عليه حكمه فلا بدّ من الانتهاء الى سائر الاصول ان كان فى البين اصل او العمل بنفس الظن على سبيل الاحتياط لا على وجه التدين . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 292 . ( 2 ) - لعله اشارة الى منع صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن اليقين السابق بالظن المشكوك الاعتبار اذ لا بد فى صدقه من اتحاد متعلق اليقين و الشك حتى يكون الشك فى بقاء نفس ما كان على يقين منه ، و من المعلوم ان الشك هنا لم يتعلق بالمتيقن السابق بل تعلق بامر آخر و هو حجية الظن ، فرفع اليد عن اليقين ح نقض لليقين بالظن لا بالشك . « و الحاصل » : ان المشكوك هو الحجية ، و هى غير المتيقن السابق ، فلم يتحد متعلقا اليقين و الشك ، فتدبر . ر . ك : منتهى الدراية 7 / 720 .