و اما « 1 » لو شك في حياة إمام زمان مثلا فلا يستصحب ، لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه ، بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع إمكانه ، و لا يكاد يجدي في مثل وجوب المعرفة عقلا أو شرعا ، إلا إذا كان حجة من باب إفادته الظن و كان المورد مما يكتفى به أيضا « 2 » ، فالاعتقاديات كسائر الموضوعات لا بد في جريانه فيها من أن يكون في المورد أثر شرعي ، يتمكن من موافقته مع بقاء الشك فيه ، كان ذاك متعلقا به عمل الجوارح أو الجوانح [ 1 ] .
شرح
استصحاب ، اعتقاد يقينى ، لازم است و نتيجتا اگر اعتقاد يقينى ندارد بايد چنان اعتقادى را تحصيل نمايد .
خلاصه : اجراى استصحاب حكمى مانعى ندارد به خلاف استصحاب موضوعى كه جارى نمىشود .
[ 1 ] - « مصنف » قدّس سرّه براى بيان عدم جريان استصحاب موضوعى چنين مثالى ذكر كردهاند :
حيات امام عليه السّلام مسألهاى است كه انسان بايد نسبت به وجود و عدمش يقين داشته باشد
هامش
( 1 ) - تفريع على عدم المجال لاستصحاب الموضوع فى القسم الاول من الامور الاعتقادية و فى التمثيل بحياة الامام ما لا يخفى فان حياة الامام « ع » ليست مما يجب تحصيل القطع بها فانها ليست باعظم من حياة النبى « ص » و لا يجب تحصيل القطع بحياة النبى « ص » قطعا بل الذى يجب تحصيل القطع به هو امامة الامام « ع » كنبوة النبى « ص » لا حياته و بقائه فى الخارج ( فالصحيح ) كان التمثيل له بامامة الامام « ع » او نبوة النبى « ص » . ر . ك : عناية الاصول 5 / 204 .
( 2 ) - كالقطع بان كان المراد بوجوب الاعتقاد وجوب مطلق الاعتقاد الراجح المقابل للشك و الوهم بل يجدى ح لو افاد الظن و لو لم نقل باعتباره من بابه فافهم و انما قيد فى مثال الحياة عدم اجداء الاستصحاب بقوله لاجل ترتيب لزوم معرفة امام زمانه لانه يجدى لاجل ترتيب لزوم الاعتقاد بنسبه « ع » كما عرفت فى القسم الاول . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 286 .