تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
و اما التي كان المهم فيها شرعا و عقلا هو القطع بها و معرفتها ، فلا مجال له موضوعا « 1 » و يجري حكما « 2 » ، فلو كان متيقّنا بوجوب تحصيل القطع بشيء - كتفاصيل القيامة - في زمان و شك في بقاء وجوبه ، يستصحب [ 1 ] .
شرح
الحاكية عن الواقعيات فيعم العمل بالجوانح كالجوارح » . [ 1 ] - ب : در بعضى از امور اعتقادى مانند « معرفة اللّه » يقين ، موضوعيت دارد و مكلف بايد نسبت به آن‌ها يقين داشته باشد به نحوى كه هيچ‌گونه مناقشه‌اى وجود نداشته باشد . در قسم مذكور از امور اعتقادى ، استصحاب حكمى جارى مىشود اما از نظر موضوع نمىتوان استصحاب جارى نمود . مثال استصحاب حكمى : فرض كنيد ، زمانى اعتقاد يقينى به تفاصيل و خصوصيات روز قيامت ، واجب بود و اكنون زيد به عللى ترديد نموده كه آيا همان وجوب اعتقاد يقينى ، باقى هست يا نه به عبارت ديگر آيا آن تكليف متعلق به اعتقاد يقينى فعلا هم بقا دارد يا نه در اين صورت بقاء تكليف را استصحاب مىكند و مىگويد : همان‌طور كه قبلا اعتقاد يقينى به تفاصيل قيامت ، لازم بود ، فعلا هم به مقتضاى
هامش
- لا جرائه فى الامور الاعتقادية ( فيقول ) فى دفعه ان معنى كونه اصلا عمليا انه وظيفة للشاك تعبدا فى ظرف شكه و تحيره فى قبال الامارات الحاكية عن الواقع الرافعة للشك و لو تعبدا لا انه يختص بالفروع العملية المطلوب فيها عمل الجوارح بل هو مما يعم الامور الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح ايضا اذا تم فيها اركانه من اليقين السابق و الشك اللاحق . ر . ك : عناية الاصول 5 / 202 . ( 1 ) - لترتب وجوب الاعتقاد عليها لعدم كونه من آثارها بما هى و لا به شرط بل به شرط القطع بها و مع الشك فيها يكون موضوع وجوب الاعتقاد منتفيا قطعا و لو كان ثابتا واقعا . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 286 . ( 2 ) - لصحة التنزيل و عموم الدليل مع انحفاظ الموضوع فى الاستصحاب . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 286 .