تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
اشكالى در جريان استصحابش نيست . تذكر : مقصود از تنبيه دوازدهم ، اين است : آيا در امورى كه مربوط به اعتقاد و قلب انسان هست ، استصحاب ، جارى مىشود يا نه و برفرض جريان ، آيا استصحاب موضوعى جريان دارد يا استصحاب حكمى جارى مىشود يا هر دو و يا اينكه بايد بين امور اعتقادى ، قائل به تفصيل شد ؟ مصنف قدّس سرّه در محل بحث ، تفصيلى ذكر نموده و فرموده‌اند : امور اعتقادى بر دو قسم « 1 » است كه اينك به بيان آن مىپردازيم :
هامش
- محفوظ است تا نتيجتا منظور از كلمهء صعيد در آيهء تيمم -فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً *- تراب خالص باشد يا اينكه آن ظهور به قوت خود ، باقى نيست ؟ در فرض مذكور مىتوان گفت : چون اصل ظهور ، مسلم بوده و در بقاء آن ، مردد هستيم ، نسبت به بقاء ظهور ، استصحاب جارى مىكنيم . سؤال : اثر شرعى ظهور چيست ؟ جواب : اثرش « حجيت » است . اشكال : « حجيت » ، يك امر عقلائى هست نه شرعى . جواب : شارع مقدس ، آن امر عقلائى را امضاء و تأييد نموده و منظور از امور شرعيه ، تنها امور شرعيهء تأسيسيه نيست پس مىتوان گفت : حجيت ظواهر ، مجعول شرعى هست - يعنى : آن حجيتى كه نزد عقلا ثابت است ، شارع مقدس ، آن را امضاء نموده . ( 1 ) - . . . « الاول » و قد أخره المصنف هاهنا كما أخره هناك ايضا ما يجب فيه أوّلا به حكم العقل تحصيل العلم و اليقين به ثم يجب به حكم العقل بعد العلم و اليقين به الاعتقاد به و الانقياد و التسليم له و عقد القلب عليه و هذا كما فى التوحيد و النبوة و الامامة و المعاد . « الثانى » ما لا يجب فيه به حكم العقل و لا به حكم الشرع تحصيل العلم و اليقين به و لكن اذا حصل العلم و اليقين به بطبعه وجب فيه به حكم العقل و الشرع جميعا الاعتقاد به و الانقياد و التسليم له و عقد القلب عليه و هذا كما فى تفاصيل البرزخ و القيامة من سؤال النكيرين و الصراط و الحساب و الكتاب و الميزان و الحوض و الجنة و النار و غير ذلك . « اما القسم الاول » فسيأتى الكلام فيه عند قول المصنف « و اما التى كان المهم فيها شرعا و عقلا هو القطع بها و معرفتها . . . الخ « و اما القسم الثانى » فحاصل كلام المصنف فيه انه مما يجرى الاستصحاب فيه حكما و موضوعا اذا كان هناك يقين سابق و شك لاحق . ر . ك : عناية الاصول 5 / 200
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 40 | الشيخ فاضل اللنكراني