تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
قوله : « . . . و غيرها » [ اى : غير المقبولة ] . ب : غير مقبوله ، مانند : 1 : روايت داود بن حصين از ابى عبد اللّه عليه السّلام : « فى رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما فى حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما ، عن قول ايهما نمضى الحكم ؟ قال عليه السّلام : ينظر الى افقههما و اعلمهما باحاديثنا و اورعها فينفذ حكمه و لا يلتفت الى الآخر » « 1 » . 2 : روايت موسى بن اكيل از ابى عبد اللّه عليه السّلام : « سئل عن رجل يكون بينه و بين اخ له منازعة فى حق فيتفقان على رجلين يكون بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال : و كيف يختلفان ؟ قال : حكم كل واحد منهما للذى اختاره الخصمان ، فقال : ينظر الى اعدلهما و افقههما فى دين اللّه فيمضى حكمه » « 2 » . قوله : « او على اختياره للحكم بين الناس كما دل عليه المنقول عن امير المؤمنين عليه السّلام . . . » . ج : قول امير مؤمنان عليه السّلام در نهج البلاغة به مالك اشتر : « . . . اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك فى نفسك ممن لا تضيق به الامور . . . » « 3 » . در كتاب عناية الاصول بعد از بيان اخبار مذكور ، چنين آمده : « قال [ فى التقريرات ] و التقريب فى الكل ظاهر فان الامام عليه السّلام قدم قول الافقه
هامش
- لفصل الخصومة . « ثانيهما » : ان بابى الفتوى و الحكومة متحدان حكما للاجماع المركب فاذا وجب الترافع الى الاعلم لفصل الخصومة وجب الرجوع الى الاعلم لأخذ الفتوى ايضا . و بتمامية الامرين يتجه الاستدلال بالمقبولة و ما بمضمونها على وجوب تقليد الاعلم فان الامام عليه السّلام قدم قوله الافقه على غيره عند العلم بالمعارضة و المخالفة ، هذا توضيح المتن . و لا يخفى . . . . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 549 . ( 1 ) - ر . ك : التهذيب ، جلد 2 ، صفحهء 91 . ( 2 ) - ر . ك : التهذيب ، جلد 2 ، صفحهء 91 . ( 3 ) - ر . ك : نهج البلاغة ، نامهء 53 .