تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
و لا يصغى إلى أن فتوى الافضل اقرب فى نفسه ، فإنه لو سلم أنه كذلك إلا أنه ليس بصغرى لما ادعى عقلا من الكبرى ؛ بداهة أن العقل لا يرى تفاوتا بين أن يكون الاقربية فى الامارة لنفسها ، أو لأجل موافقتها لامارة أخرى ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
من اقوى الدليلين « 1 » . [ 1 ] - [ توهم : فتواى مجتهد اعلم « فى نفسه » اقرب به واقع است گرچه در اين مورد « 2 » - به ملاحظهء موافقت فتواى غير اعلم با فتواى مجتهدى كه اعلم است و فوت نموده - اقرب نباشد به عبارت ديگر : فتواى اعلم ، نسبت به فتواى غير اعلم « فى نفسه » اقربيت نوعى دارد . دفع توهم : مناط در حكم عقل ، اقربيت فعليه است و اقربيت نوعيه براى آن حكم عقل در كبراى مذكور ، فائده‌اى ندارد و عقل در اقربيت به واقع ، فرقى قائل نيست كه « فى نفسه » اقرب باشد يا به ملاحظهء موافقت آن با امارهء ديگر ، قرب به واقع داشته باشد ] « 3 » . تذكر : مرحوم فيروزآبادى قدّس سرّه بعد از توضيح كلام مذكور مصنف قدّس سرّه چنين فرموده‌اند : « اقول » : انك قد عرفت منا آنفا ان الكلام هاهنا متمحض فيما اذا تعارض فتوى الاعلم مع غير الاعلم مع قطع النظر عن المرجحات الخارجية و ظاهر المصنف بل صريحه هو تسليم الصغرى اى اقربية فتوى الاعلم فى هذه الصورة ( و عليه ) فيرجع النزاع معه لفظيا فلا تغفل انت و لا تشتبه « 4 » .
هامش
( 1 ) - ر . ك : عناية الاصول 6 / 255 . ( 2 ) - يعنى به سبب قرينهء خارجيه . ( 3 ) - ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى با اندكى تغيير در بعضى از كلمات 2 / 358 . ( 4 ) - ر . ك : عناية الاصول 6 / 256 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 415 | الشيخ فاضل اللنكراني