تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
و الاعلم على غيره عند العلم بالمعارضة و المخالفة و هو المطلوب ( انتهى ) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه » « 1 » . قوله : « . . . و اما الثانى فلان الترجيح مع المعارضة فى مقام الحكومة لاجل رفع الخصومة . . . » .

رد اخبار دال بر ترجيح :

مستفاد از اخبار مذكور ، ترجيح قول اعلم بر غير اعلم در تعارض حكم دو قاضى هست « 2 » و اين مسئله ، مستلزم ترجيح قول اعلم بر غير اعلم در مقام فتوا نيست . ضمنا پاسخى هم نسبت به روايات از مرحوم مشكينى قدّس سرّه در صفحهء 409 نقل كرديم . قوله : « ثالثها : ان قول الافضل اقرب من غيره جزما . . . » .

3 - دليل يا وجه سوم به اين نحو ، مركب از يك صغرا و يك كبرا هست :

صغراى قضيه : فتواى « 3 » اعلم ، نسبت به فتواى غير اعلم « اقرب » به واقع مىباشد « 4 » . كبراى قضيه : عقلا « عند التعارض » ، طريق « اقرب الى الواقع » بر غير اقرب ، مقدم است پس در محل بحث هم اخذ فتوا و نظر اعلم ، مقدم و متعين است .
هامش
( 1 ) - ر . ك : عناية الاصول 6 / 252 . ( 2 ) - اگر دو حاكم در يك مرافعه قضاوت نمايند و مستند هركدام ، روايت جداگانه‌اى باشد و در پايان ، هريك از مترافعين هم مخير باشند ، بديهى است كه هريك از طرفين نزاع ، حكمى را اخذ و قبول مىنمايد كه به نفع خودش هست و نتيجتا مرافعه بين آن دو ، حل نمىشود لذا امام عليه السّلام فرموده‌اند : « الحكم ما حكم به اعدلهما و افقهما فى الحديث . . . » - اين مسئله ، مستلزم ترجيح قول اعلم بر غير اعلم در مقام فتوا نيست . ( 3 ) - وجه حجيت فتواى فقيه ، اين است كه طريقى به سوى احكام واقعيه است . ( 4 ) - « . . . لسعة احاطته و وفور اطلاعه على ما لا يطلع عليه غيره من المزايا و الخصوصيات الدخيلة فى جودة استنباطه . . . » . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 551 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 413 | الشيخ فاضل اللنكراني