تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
و قد استدلّ للمنع أيضا بوجوه : أحدها : نقل الإجماع على تعين تقليد الأفضل . ثانيها : الأخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة ، كما في المقبولة و غيرها ، أو على اختياره للحكم بين الناس ، كما دلّ عليه المنقول عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ( اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك ) . ثالثها : إن قول الأفضل أقرب من غيره جزما ، فيجب الأخذ به عند المعارضة عقلا . و لا يخفى ضعفها : اما الأول : فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكلّ أو الجلّ هو الأصل ، فلا مجال لتحصيل الإجماع مع الظفر بالاتفاق ، فيكون نقله موهونا ، مع عدم حجية نقله و لو مع عدم وهنه « 1 » . و اما الثاني : فلأن الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة « 2 » ، لأجل رفع الخصومة
شرح
فرد ، مرتفع مىشود اما نسبت به بقيهء مردم به قوت خودش باقى هست ، و به مقدارى از مسائل كه در آن‌ها عسر ، لازم نيايد بايد از آن اعلم ، تقليد نمود .
هامش
( 1 ) - اى : وهن النقل و قد يحتمل رجوع ضمير وهنه الى الاجماع المحصل . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 362 . ( 2 ) - و حاصله : وجود الفرق بين القضاء و الافتاء لان الخصومة لا ترتفع بالتخيير و لكنه يصح فى مورد المقبولة و اما فى مطلق القضاء - كما هو مورد الخبر الثانى - فلا . و الاولى ان يجاب : اولا : بان التعدى عن موردهما قياس فلا يتعدى عن مورد المقبولة الى غيره من موارد القضاء فضلا عن باب الافتاء و عن مورد الثانى الى باب الافتاء . و ثانيا : عن الاولى : بانه فرق بين موردها و غيره - قضاء كان او افتاء - اذ مورده هو تعارض الحكم و لا يمكن فيه التخير . و عن الثانية : بانه ظاهر فى الرجحان بقرينة نفوذ قضاء الافضل بالنسبة الى سائر الرعايا فى مقابل قضاء « مالك » ، فافهم . مشكينى رحمه اللّه . ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيهء مشكينى 2 / 440 .