تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
اصل و قاعدهء دوران امر ، بين تعيين و تخيير ، حكم به وجوب تقليد از اعلم نموده باشند . به عبارت ديگر : « قويا » محتمل است كه مدرك فتواى مجمعين ، همان اصل باشد و با وجود احتمال مذكور اگر اتفاق تمام علما را هم تتبع نمائيم ، نمىتوانيم با آن ، قول معصوم عليه السّلام را كشف كنيم و بديهى است كه وجه حجيت اجماع ، كاشفيت از قول معصوم عليه السّلام است لذا مىگوئيم تحصيل اجماع در محل بحث ، ممكن نيست . اگر كسى در « ما نحن فيه » ادعاى اجماع منقول نمايد ، مىگوئيم : نقل اجماع - به خاطر مدركى بودن آن - موهون است و برفرض كه موهون هم نباشد ، اجماع منقول حجيت ندارد . قوله : « ثانيها الاخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة كما فى المقبولة » .

2 - اخبار دال بر ترجيح قول اعلم :

الف : در مقبولهء عمر بن حنظله كه متن كامل آن را قبلا « 1 » نقل كرديم ، چنين آمده : . . . فان كان كل رجل يختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين فى حقهما فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلافا فى حديثكم ؟ : « الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فى الحديث و اورعهما و لا يلتفت الى ما حكم به الآخر » « 2 » .
هامش
( 1 ) - ر . ك : صفحهء 185 . ( 2 ) - . . . و تقريب دلالة المقبولة على حجية قول الاعلم خاصة يتضح ببيان امرين : « احدهما » : ان مورد سؤال عمر بن حنظلة شبهة حكمية بقرينة اختلاف الحاكمين لاجل اختلاف احاديثهم عليهم السّلام فى حكم المسألة و لذا ارشد عليه السّلام السائل الى ترجيح احد الحاكمين على الآخر بالافقهية و الاصدقية ثم الى الترجيح بمرجحات الخبرين المتعارضين و حينئذ يتقيد اطلاق قوله عليه السّلام : « رجل روى حديثنا » - الشامل للفاضل و المفضول سواء اتفقا فى الحكم ام اختلافا فيه - بقوله عليه السّلام بعده : « الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فى الحديث . . . » و يتعين الرجوع الى اعلم القضاة -