تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
و ليس « 1 » تشخيص الاعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد ، مع أن قضية نفي العسر الاقتصار على موضع العسر ، فيجب فيما لا يلزم منه عسر ، فتأمل جيدا [ 1 ] .
شرح
و حرج در شريعت مقدس ، منفى است . رد وجه سوم : در وجوب اقتصار بر تقليد اعلم ، نه عسر و حرج براى مجتهد اعلم « 2 » ، پيدا مىشود و نه عسر و حرجى براى مقلدين در اخذ فتاواى اعلم زيرا او فتاواى خود را در رسالهء عمليه مىنويسد و تمام مقلدين به آن رجوع مىنمايند . [ 1 ] - تشخيص اعلم از غير اعلم هم تكليف مشكل و موجب عسر نيست زيرا مقلد در تعيين اصل اجتهاد بايد به اهل خبره رجوع نمايد پس اين مسئله را هم از او سؤال مىنمايد و چنانچه براى فردى موجب عسر و حرج باشد ، تكليف تقليد از اعلم ، از همان
هامش
- من المعلوم ان تشخيص الاعلم مفهوما و مصداقا من التكاليف العسرية خصوصا تمييز المصداق لتعارض البينات و اختلاف اهل الخبرة مما يوجب تحيّر عوام المؤمنين فى تكليفهم . و حيث كان منشأ هذا الحرج الزام الشارع بالرجوع الى خصوص الاعلم كان مقتضى حكومة قاعدة نفى العسر و الحرج على الادلة الاولية عدم وجوبه فيثبت حينئذ جواز تقليد المفضول و هو المطلوب . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 545 . ( 1 ) - هذا جوابان آخران عن الوجه الرابع من وجوه القائلين بجواز تقليد المفضول : « احدهما » : جواب عن خصوص دعوى العسر على المقلد اذا كان لزومه من ناحية تشخيص الاعلمية فيجيب عنها بان تشخيص الاعلمية ليس باشكل من تشخيص اصل الاجتهاد و هو جيد متين . « ثانيهما » : جواب عن دعوى العسر على كل من الاعلم و مقلديه اذا كان لزومه من ناحية الانحصار فى الاغلب فيجيب عنها بان مقتضى ذلك هو الاقتصار على مورد العسر لا التعدى منه الى غيره « و عليه » فالفتوى بجواز تقليد المفضول بنحو الاطلاق و لو فى غير مورد العسر هى فى غير محلها و هو جيد متين ايضا . . . . ر . ك : عناية الاصول 6 / 250 . ( 2 ) - به جهت ابلاغ و رساندن فتاواى خود به مقلدين .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 408 | الشيخ فاضل اللنكراني