الموضوعات الصرفة الخارجية ، أو اللغوية إذا كانت ذات احكام شرعية « 1 » و اما الامور الاعتقادية التى كان المهم فيها شرعا هو الانقياد و التسليم و الاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها من الاعمال القلبية الاختيارية فكذا لا اشكال فى الاستصحاب فيها حكما و كذا موضوعا فيما كان هناك يقين سابق و شك لا حق لصحة التنزيل و عموم الدليل و كونه اصلا عمليا انما هو بمعنى انه وظيفة الشاك تعبدا ، قبالا للامارات الحاكية عن الواقعيات فيعم العمل بالجوانح كالجوارح [ 1 ] .
شرح
تنبيه دوازدهم استصحاب امور اعتقادى
[ 1 ] - يادآورى : در تنبيه هفتم و دهم بيان كرديم كه گاهى استصحاب در حكم ، جارى مىشود - فرضا مانند استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه در عصر غيبت - و گاهى در موضوع « ذى الحكم » ، جريان پيدا مىكند مانند استصحاب بقاء خمريت براى ترتب حرمت . نتيجه : اگر مستصحب از احكام فرعيه يا موضوعات صرفه « 2 » خارجيه يا لغويه « 3 » باشد ،هامش
( 1 ) - بل الموضوعات المستنبطة اى نفس مفاهيم الالفاظ مطلقا سواء كانت شرعية او عرفية او لغوية فيدخل فيها مفهوم الوجوب و الحرمة و الصلاة و الصوم و نسبة الموضوع الى الاستنباط لمدخليتها فى استنباط الاحكام الشرعية و هى فى الحقيقة ترجع الى ارادة الشارع و انشائه مثل ان ارادته للصلاة و طلبه لها انما يستنبط بواسطة فهم معنى الصلاة و معنى الامر . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 285 .
( 2 ) - . . . و المراد بالصرفة هى الموضوعات التى لم يتصرف فيها الشارع اصلا و ان جعلها موضوعات لاحكام كالماء و الحنطة و اللحم و التمر و غيرها ، فى قبال الماهيات المخترعة كالصلاة و الصوم و الحج ، فانها موضوعات تصرف فيها الشارع . ر . ك : منتهى الدراية 7 / 657 .
( 3 ) - با استفاده از بيان مرحوم مشكينى به ذكر مثالى مىپردازيم : فرض كنيد كلمهء « صعيد » در دو هزار سال قبل در تراب خالص ، ظهور داشته لكن بعد از نزول قرآن ، ترديد پيدا كرديم كه آيا آن ظهور ، -