إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 397
تذكر : توجه شما را در بحث ادلهء جواز تقليد به مطلبى از كتاب عناية الاصول جلب مىنمائيم : الكلام حول الاستدلال بدليل الانسداد على جواز التقليد . . . ثم ان هذا كله تمام الكلام فيما ذكره المصنف من ادلة التقليد و قد بقى منها دليل واحد لم يذكره و هو دليل الانسداد المركب من مقدمات عديدة و قد اشار الى بعضها صاحب الفصول و الى بعضها المحقق القمى و الى اكثرها الشيخ اعلى اللّه مقامه فى رسالته المستقلة . . . . و كيف كان ملخص الكلام فى تقرير دليل الانسداد هاهنا انه مركب من مقدمات . « الاولى » القطع ببقاء التكليف و الاحكام الشرعية . « الثانية » انسداد باب العلم و العلمى باغلبها لغير المجتهد . و قد اشار الى هاتين المقدمتين صاحب الفصول فى كلامه المتقدم . « الثالثة » ان فتح باب العلم او العلمى بالتكاليف للعامى به تحصيل الاجتهاد و اكتساب طريقة الاستنباط مستلزم للعسر و الحرج الشديد بل مستلزم لاختلال النظام و قد اشار الى هذه المقدمة المحقق القمى . « الرابعة » ان الاحتياط فى المسائل الشرعية باتيان محتمل الوجوب و ترك محتمل الحرمة مستلزم للعسر ايضا و قد اشار الى هذه المقدمة الرابعة مع الاولى و الثانية الشيخ اعلى اللّه مقامه فى كلامه المتقدم فقهرا يتعين للعامى من بعد هذه المقدمات الاربع بتمامها العمل بفتوى المجتهد الجامع للشرائط لا تحصيل الاجتهاد و لا العمل بالاحتياط . « اقول » : ان المقدمة الاولى بل و الثانية ايضا و ان كانت هى مسلمة لا ريب فيها و لكن المقدمة الثالثة قابلة للمناقشة جدا فان تحصيل الاجتهاد و اكتساب طريقة الاستنباط ليس هو حرجيا على كل احد فضلا من ان يكون مخلا بالنظام « نعم » تحصيله عند وقوع