تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
- البته بنا بر آنچه از كلام شهيد قدّس سرّه استفاده مىشود . 2 - جمعى از محدثين كه اينك به ترتيب ، عبارات بعضى از آن دو گروه را نقل مىكنيم : 1 - « سيد ابو المكارم ابن زهره » در كتاب غنيه چنين فرموده‌اند : « فصل لا يجوز للمستفتى تقليد المفتى لان التقليد قبيح و لان الطائفة مجمعة على انه لا يجوز العمل الا بعلم ، و ليس لاحد ان يقول : قيام الدليل و هو اجماع الطائفة على وجوب رجوع العامى الى المفتى و العمل بقوله مع جواز الخطاء عليه يؤمّنه من الاقدام على قبيح و يقتضى إسناد عمله الى علم . لانا لا نسلم اجماعها على العمل بقوله مع جواز الخطاء عليه و هو موضع الخلاف بل انما امروا برجوع العامى الى المفتى فقط فاما العمل بقوله تقليدا فلا . فان قيل : فما الفائدة فى رجوعه اليه اذا لم يجز له العمل بقوله ؟ قلنا ؛ الفائدة فى ذلك ان يصير له بفتياه و فتيا غيره من علماء الامامية سبيل الى العلم باجماعهم فيعمل بالحكم على يقين يتبين صحة ذلك . . . » « 1 » . 2 - محدث جليل القدر ، صاحب كتاب شريف وسائل الشيعة در مواضعى از آن كتاب از جمله در جلد هيجدهم ، در باب دهم از ابواب صفات قاضى ، بعد از نقل روايت معروف « . . . فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه . . . فللعوام ان يقلدوه » ، چنين فرموده‌اند : « اقول : التقليد المرخص فيه هنا انما هو قبول الرواية لا قبول الرأى و الاجتهاد و الظن و هذا واضح و ذلك لا خلاف فيه . . . » .

وجوهى كه بر عدم جواز تقليد به آن تمسك شده

قائلين به حرمت تقليد به سه وجه تمسك كرده‌اند :
هامش
( 1 ) - ر . ك : الجوامع الفقهية ، 486 .