و لزوم العسر و الحرج و الهرج و المرج المخلّ بالنظام و الموجب للمخاصمة بين الأنام ، لو قيل بعدم صحة العقود و الإيقاعات و العبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الأول الفاسدة بحسب الاجتهاد الثاني ، و وجوب العمل على طبق الثاني ، من عدم ترتيب الأثر على المعاملة و إعادة العبادة ، لا يكون إلا أحيانا « 1 » ، و أدلة نفي العسر لا ينفي إلا خصوص ما لزم منه العسر فعلا « 2 » ، مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلقات ،
شرح
كأنّ صاحب فصول دو دليل هم بر مدعاى خود دارند .
دليل اول :
موضوعات احكام « واقع » ثابت و محفوظى دارند و متحمل دو اجتهاد مختلف نمىشوند « 3 » و به واسطهء اجتهاد مجتهد ، تغيير پيدا نمىكنند به خلاف احكام كه ممكن است به حسب اجتهادات ، مختلف شوند و متحمل دو اجتهاد مخالف گردند يعنى : احكام ، قابل تغير است و امكان دارد ، متحمل دو اجتهاد مختلف شوند لذا اگر تبدل رأى ، مربوط به حكم باشد ، اعاده يا قضاء اعمال سابق ، لازم نيست .رد دليل اول :
بين احكام و موضوعات آن از جهت تغير اجتهاد ، فرقى نيست زيرا « واقع » در آن دو ، واحد است و هيچكدام متحمل دو اجتهاد نمىشود .هامش
( 1 ) - لانه ليس بلازم ان يكون الرأى الاول دائما او غالبا على خلاف التكليف و خلاف الاحتياط و هو عمل به و ان يكون التبدل على الوجه المذكور لاكثر اهل الفتاوى كى يلزم العسر .
( 2 ) - لا العسر النوعى و كذا ادلة نفى الحرج و كذا الهرج فوجود الفرض لهذه الامور الثلاثة لا ينتج الحكم بمقتضاه مع عدم وجوده لان العلة الفرضية لا يترتب عليه الا المعلول الفرضى و غاية ما يلزم فى باب النكاح الذى اوقعهم فى حيص و بيص بعد التبدل كون الوطى بالعقد السابق بالشبهة و يترتب عليه حكم العقد الصحيح من لحوق الولد و التوارث و نحو ذلك من الاحكام و من حين التبدل يعقدها بمقتضى الاجتهاد الثانى ] . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 357 .
( 3 ) - يعنى : چنين نيست كه با اجتهاد سابق ، يك موضوع داشته باشيم و با اجتهاد بعدى ، موضوع حكم ، عوض شود مثلا تذكيه ، يكى از موضوعات است كه متحمل دو اجتهاد مختلف نمىشود يا مثلا حيات زيد - در صورتى كه موضوع حكم شرعى واقع شود - موضوعى است كه متحمل دو اجتهاد مختلف نمىشود .