المتعلقات و الموضوعات « 1 » ، و أنت خبير بأن الواقع واحد فيهما ، و قد عين أولا بما ظهر خطؤه ثانيا [ 1 ] .
شرح
نقد و بررسى كلام صاحب فصول [ قدّس سرّه در محل بحث ]
[ 1 ] - قبل از توضيح فرمايش مصنف قدّس سرّه به نقل عبارت كتاب فصول مىپردازيم : فصل : اذا رجع المجتهد عن الفتوى انتقضت فى حقه بالنسبة الى مواردها المتأخرة عن زمن الرجوع قطعا و هو موضع وفاق . و لا فرق فى ذلك بين ان يكون رجوعه عن القطعى الى الظنى او من الظنى الى القطعى او من احدهما الى مثله . . . و اما بالنسبة الى مواردها الخاصة التى بنى عليها قبل رجوعه عليها ، فان قطع ببطلانها واقعا فالظاهر وجوب التعويل على مقتضى قطعه فيها بعد الرجوع عملا باطلاق ما دل على ثبوت الحكم المقطوع به فان الاحكام لا حقة لمواردها الواقعية لا الاعتقادية ، فيترتب عليه آثاره الوضعية ما لم تكن مشروطة بالعلم . و لا فرق فى ذلك بين الحكم و غيره . و كذا لو قطع ببطلان دليله واقعا و ان لم يقطع ببطلان نفس الحكم كما لو زعم حجية القياس فافتى بمقتضاه ثم قطع ببطلانه . . . و ان لم يقطع ببطلانها و لا ببطلانه فان كانت الواقعة مما يتعين فى وقوعها شرعا اخذها بمقتضى الفتوى ، فالظاهر بقاؤها على مقتضاها السابق فيترتب عليها لوازمها بعد الرجوع ، اذ الواقعة الواحدة لا تحتمل اجتهادين و لو بحسب زمانين لعدم دليل عليه ، و لئلا يؤدى الى العسر و الحرج المنفيين عن الشريعة السمحة لعدم وقوف المجتهد غالبا على رأى واحد فيؤدى الى الاختلال فيما يبنى فيه عليها من الاعمال . و لئلا يرتفع الوثوق فى العمل من حيث ان الرجوع فى حقه محتمل و هو مناف للحكمة الداعية الى تشريع حكم الاجتهاد المتأخر فيها . . . و لاصالة بقاء آثار الواقعة اذ لا ريب فى ثبوتها قبل الرجوع بالاجتهاد و لا قطع بارتفاعها بعده اذ لا دليل على تأثير الاجتهاد المتأخر فيها . . . ( و بالجملة ) : فحكمهامش
( 1 ) - الظاهر ان المراد بهما هنا واحد و هو ما يتعلق به الحكم الشرعى تكليفيا ام وضعيا كالصلاة و العقد و فرى الاوداج الاربعة بشرائطه و غير ذلك . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 472 .