تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
و اما بناء على اعتبارها من باب السببية و الموضوعية ، فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول ، عبادة كان أو معاملة ، و كون مؤداه - ما لم يضمحل - حكما حقيقة [ 1 ] .
شرح
به واسطهء فصل خصومت و حجيت قول حاكم ، مرتفع مىشود « 1 » و اگر مرتفع هم نشود ، بين احكام و موضوعات « مشترك الورود » است و اختصاصى به موضوعات ندارد . تذكر : اكنون كه نقد و بررسى كلام صاحب فصول قدّس سرّه پايان پذيرفت ، توجه شما را به نكته‌اى از كتاب « منتهى الوصول » جلب مىنمائيم : ما افاده قدّس سرّه من الاشكال على الوجهين المتقدمين فى عبارة الفصول متين الا ان الكلام فى صحة النسبة و تمامية ما استظهره المصنف منها من التفصيل بين الحكم و متعلقه و قد نفى سيدنا الفقيه صاحب الوسيلة قدّس سرّه هذا الاستظهار و استفاد هو من عبارة الفصول التفصيل بين العقود و الايقاعات و العبادات مما يتوقف وقوعه صحيحا على الاستناد بحجة فتجزى و بين غيرها من الاحكام التى لا يتوقف وقوعه صحيحا على الاستناد بحجة فلا تجزى « 2 » . [ 1 ] - ب : دو صورتى كه اعمال سابق ، محكوم به صحت است : 1 - در صورتى كه مدرك اجتهاد سابق ، طريق معتبر شرعى - مانند خبر واحد - باشد ، اعمال سابق ، صحيح است و نيازى به اعاده و قضا ندارد البته مشروط بر اينكه امارات را از باب سببيت و موضوعيت « 3 » ، معتبر بدانيم . وجه صحت هم اين است كه : اماره ، سبب حدوث مصلحت يا مفسده در متعلق حكم و موجب جعل حكم نفسى برطبق مؤداى خود مىشود بنابراين ، در محل بحث ، مصلحت
هامش
( 1 ) - . . . مثلا اذا قلد الورثة فى مقدار الحبوة و افتى المجتهد بانها ثلاثة اشياء ثم عدل عن رأيه الى انها اربعة اشياء فللولد الاكبر مطالبة سائر الورثة بالشىء الرابع و لو نازعوه رفع امرهم الى الحاكم الشرعى ليحكم بينهم بما يراه . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 475 . ( 2 ) - ر . ك : منتهى الوصول 372 . ( 3 ) - نه طريقيت .