تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
و لزوم العسر في الأحكام كذلك أيضا لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة ، و باب الهرج و المرج ينسد بالحكومة و فصل الخصومة . و بالجملة لا يكون التفاوت بين الأحكام و متعلقاتها ، بتحمل الاجتهادين و عدم التحمل بيّنا و لا مبينا ، بما يرجع الى محصل في كلامه - زيد في علو مقامه - فراجع و تأمل [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] -

دليل دوم صاحب فصول :

در محل بحث اگر اعاده يا قضاء اعمال سابق ، لازم باشد و قائل به عدم صحت عقود « 1 » ، ايقاعات « 2 » و عبادات سابق شويم ، « عسر و حرج » « 3 » و « هرج‌ومرج » پيش مىآيد و موجب اختلال نظام و ايجاد مخاصمه ، بين مردم است لذا مىگوئيم اگر تبدل رأى مجتهد ، مربوط به موضوعات احكام باشد ، اعاده يا قضاء اعمال سابق ، لازم نيست به خلاف احكام .

رد دليل دوم :

الف : جواب حلّى :

محذورات مذكور دائما لازم نمىآيد كه مستلزم عسر و حرج - و هرج‌ومرج - باشد بلكه بعضى از اوقات آن محاذير لازم مىآيد مثلا چنانچه براى فردى ، عسر و حرج لازم آيد به همان مقدار از آن فرد « 4 » ، عسر و حرج ، مرتفع مىشود - نه مطلقا .

ب : جواب نقضى :

احكام هم مانند موضوعات است و در آن‌ها هم ممكن است ، محذورات مذكور ، لازم آيد پس فرقى بين موضوعات و احكام نيست و هرج‌ومرج هم
هامش
( 1 ) - كما اذا اشترى دارا به عقد فارسى و آجرها ، و تزوج بامرأة بالفارسية ، فلو بنى على بطلان هذه العقود و الآثار المترتبة عليها لزم اختلال النظام قطعا . ( 2 ) - كما لو طلق زوجة بالفارسية و تزوجها رجل آخر و مضت مدة مديدة فان الالتزام ببطلان ما وقع على طبق الاجتهاد السابق مستلزم للاختلال . ( 3 ) - المنفيين عن الشريعة السمحة ] . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 473 . ( 4 ) - نه تمام افراد .