تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
و كذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية « 1 » ، و قد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف ، فإنه عمل بما هو وظيفته على تلك الحال ، و قد مرّ في مبحث الإجزاء تحقيق المقال ، فراجع هناك « 2 » [ 1 ] .
شرح
« واقع » بدون تدارك نبوده « 3 » . [ 1 ] - 2 - اگر مدرك اجتهاد سابق ، استصحاب يا برائت شرعيه باشد ، اعمال سابق ، صحيح است « 4 » « زيرا مفاد اصول شرعا جعل حكم است و وظيفهء جاهل - و شاك - عمل به آن است به خلاف امارات كه در آن‌ها يا اصلا جعل حكم نبوده يا جعل حكم طريقى بوده و تحقيق اين مسئله در بحث اجزاء بيان شده كه . . . » « 5 » .
هامش
( 1 ) - فاذا قامت البراءة الشرعية فى الشبهة الحكمية على عدم وجوب شىء او عدم جزئيته او عدم شرطيته لعبادة او لمعاملة ثم انكشف الخلاف و تبدل الاجتهاد الاول الى اجتهاد جديد قد ادى الى وجوبه او جزئيته او شرطيته لم نحتج الى الاعادة او القضاء فى العبادة او الى تكرار السبب فى المعاملة ( و الظاهر ) ان السر فى نظره هو حكومة دليل البراءة على دليل الواقع او على ادلة الاجزاء و الشرائط فلا يبقى وجوب و لا جزئية و لا شرطية فى حال الجهل ابدا فلا اعادة و لا قضاء و لا تكرار السبب ( و قد استفيد ) حكومة دليل البراءة من كلام المصنف فى الاقل و الاكثر الارتباطيين قبل الشروع فى التنبيه على امور بل صرح فى بحث الاجزاء . . . ( هذا كله فى البراءة النقلية ) و مثلها استصحاب العدم . ( و اما استصحاب الوجود ) . . . ر . ك : عناية الاصول 6 / 203 . ( 2 ) - و قد ظهر لك من تقسيم المصنف مبنى الرأى السابق الى القطع و الطرق و الاصول انه ليس الامر كما صنعه غير واحد من الاصوليين من جعل هذه المسألة من جزئيات مسألة الاجزاء فان هذه المسألة اعم من مسألة الاجزاء فان موضوعها كفاية الامر و امثاله فهى مختصة بما كان هناك امر و طلب و موضوع مسألتنا تبدل رأى المجتهد الى ما يخالفه فى اى مسألة كانت من العبادات بالمعنى الاخص او المعاملات او الايقاعات او الاحكام . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 357 . ( 3 ) - به خلاف اينكه قائل شويم ، امارات از باب طريقيت ، معتبرند كه شرحش را اخيرا بيان كرديم . ( 4 ) - و نيازى به اعاده يا قضا نيست . ( 5 ) - ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2 / 352 .