تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
و لم يعلم وجه للتفصيل بينهما ، كما في الفصول ، و أن المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الأحكام ، إلا حسبان أن الأحكام قابلة للتغيّر و التبدل ، بخلاف
شرح
قوله : « من « 1 » غير فرق بين تعلقه بالاحكام او بمتعلقاتها . . . » . فرقى در بطلان اعمال سابق نيست در اينكه : اجتهاد سابق به نفس حكم « 2 » ، تعلق گيرد يا به متعلق « 3 » - و موضوع حكم - مربوط باشد و علتش اين است كه : جعل حجيت امارات در موضوعات و احكام به يك نحو است . سؤال : چگونه و به چه كيفيت ، ممكن است براى يك مجتهد ، رأيى بر خلاف رأى قبل ، حاصل و ظاهر شود ؟ جواب : قوله : « . . . و قد ظهر خلافه بالظفر « 4 » بالمقيد او المخصص « 5 » او قرينة المجاز « 6 » او المعارض « 7 » » .
هامش
( 1 ) - عبارت مذكور ، مقدمه‌اى است براى رد كلام صاحب فصول « ره » . ( 2 ) - . . . كوجوب الجمعة . ( 3 ) - . . . او بالمتعلقات كالصلاة بدون جلسة الاستراحة و العقد بالفارسية و التذكية بفرى الودجين و غير ذلك . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 469 . ( 4 ) - مثلا كان رأيه السابق موضوعية مطلق الالتزام النفسانى فى باب النذر - و لو بدون التلفظ به - لوجوب الوفاء به ثم تبدل رأيه - للظفر بالمقيد - الى اشتراطه بالتلفظ به و انه لا يجب ترتيب الاثر على النذر ما لم يتلفظ بالصيغة المعتبرة فيه . ( 5 ) - كما اذا افتى بوجوب صلاة الجمعة تعيينا ثم ظفر بما يدل على وجوبها تخييرا فى عصر الغيبة و كون وجوبها تعيينا مختصا بعصر الحضور . ( 6 ) - كما اذا خص الحكم بتطهير الآنية بالظروف الصغار المعدة للاكل و الشرب التى يسهل تناولها و نقلها من مكان الى آخر ثم ظفر على قرينة المجاز و استقر رأيه على الحاق القدور الكبار و نحوها بالآنية و ان لم يصدق عليها الاناء عرفا . ( 7 ) - كما اذا افتى باباحة الخمس للشيعة استنادا الى نصوص ثم ظفر بما يعارضها مما يدل على وجوب اداء الخمس و لزوم حمل إباحة الخمس على معنى آخر ] . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 468 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 378 | الشيخ فاضل اللنكراني