و كذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه ، و قد ظهر خلافه بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو المعارض ، بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الأمارات من باب الطريقية ، قيل بأن قضية اعتبارها إنشاء أحكام طريقية ، أم لا على ما مرّ منّا غير مرة ، من غير فرق بين تعلقه بالأحكام أو بمتعلقاتها ، ضرورة أن كيفية اعتبارها فيهما على نهج واحد [ 1 ] .
شرح
باطل و در دو صورت ، صحيح است كه اينك به توضيح آن چهار صورت مىپردازيم :
الف : دو صورتى كه اعمال سابق ، محكوم به بطلان است ، عبارتند از :
1 - در صورتى كه مدرك اجتهاد سابق « قطع » به حكم باشد .
وجه بطلان هم اين است كه : « . . . فى هذه الصورة انه لا حكم مجعول شرعا فى مورد القطع بالحكم كى يجزى هو عن الاتيان بالواقعى و يكفى عنه و هذا واضح » « 1 » .
[ 1 ] - 2 : در صورتى كه مدرك اجتهاد سابق ، طريق معتبر شرعى - مانند خبر واحد -
هامش
- للصلاة او عدم شرطيته لها او عدم مانعيته عنها او عدم قاطعيته لها و اوقعنا الصلاة على طبق ذلك الاجتهاد ثم انكشف الخلاف و ظهر جزئية ذلك الشىء او شرطيته او مانعيته او قاطعيته صحت الصلاة و لا حاجة الى الاتيان بها ثانيا اعادة او قضاء الا اذا كان الامر المختل هو احد الامور الخمسة و هى الوقت و القبلة و الطهور و الركوع و السجود ( هذا ) و لكن الاستدلال بالحديث الشريف مبنى على شموله بصورة الجهل بالحكم او الموضوع و عدم اختصاصه بصورة النسيان فقط كما قد يدعى ذلك و الا فلا يكاد ينفع المقام شيئا ابدا . ( و منها ) ما يختص بالعبادات فقط دون غيرها و هو الاجماع على الاجزاء الذى ادعاه بعضهم على ما يظهر من المصنف و اشتهر على الالسن . ( و فيه ) . . . و منها ما يشمل العبادات و المعاملات جميعا و هو حديث الرفع . ر . ك : عناية الاصول 6 / 205 .
( 1 ) - ر . ك : عناية الاصول 6 / 200 .