شرح
باشد ، اعمال سابق ، محكوم به بطلان است البته مشروط بر اينكه امارات را از باب طريقيت « 1 » حجت بدانيم و وجه بطلان در فرض مذكور ، اين است « 2 » كه : ما اماره را از باب اينكه طريقى به واقع هست ، حجت مىدانيم و در فرض مسئله ، « واقع » اتيان نشده بلكه فقط با امر طريقى ، موافقت شده « غاية الامر » اينكه فردى كه طبق آن عمل كرده ، معذور است لكن بايد بعد از كشف خلاف ، آن عمل ، اعاده « 3 » يا قضا « 4 » شود ، خواه قائل شويم ، مؤداى اماره ، جعل حكم طريقى هست ، خواه مانند مصنف قدّس سرّه بگوئيم طبق مؤداى اماره ، حكمى جعل نمىشود « 5 » . بلكه اماره فقط « منجز » « 6 » يا « معذّر » « 7 » است .
هامش
( 1 ) - نه موضوعيت .
( 2 ) - . . . و وجه البطلان فى هذه الصورة ان الامارات بناء على الطريقية مما لا تخلو من احد قولين :
( فاما ان نقول ) فيها بجعل الحجية اى المنجزية عند الاصابة و العذرية عند الخطأ . ( و على هذا القول ) لا وجه لصحة الاعمال السابقة بعد كشف الخلاف فيها اذ المفروض ان الامارة التى قد ادت الى صحتها و انكشف خلافها لم تكن هى الا مجرد عذر للفوت من دون ان يتدارك بها مصلحة الواقع ابدا . ( و اما ان نقول ) فيها بجعل الاحكام الظاهرية الطريقية . ( و على هذا القول ) ايضا لا وجه لصحة الاعمال السابقة بعد كشف الخلاف فيها فان الحكم الظاهرى الطريقى لا مصلحة فيه سوى الوصول به الى الواقع فان اصاب فقد تنجز به الواقع و ان اخطأ فيكون عذرا لفوته من دون ان يتدارك به مصلحة الواقع اصلا . ر . ك : عناية الاصول 6 / 200 .
( 3 ) - در وقت .
( 4 ) - در خارج از وقت .
( 5 ) - مانند قطع كه فقط « معذّر » يا « منجّز » است .
( 6 ) - در صورت اصابه .
( 7 ) - در صورت خطا .