تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
بل الاجماع على الإجزاء في العبادات على ما ادعى . و ذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع بالحكم و قد اضمحل واضح ؛ بداهة أنه لا حكم معه شرعا ، غايته المعذورية في المخالفة عقلا [ 1 ] .
شرح
ظنى « 1 » يا يكى قطعى و ديگرى ظنى باشد و خواه مورد تبدل رأى ، در احكام باشد يا موضوعات احكام . [ 1 ] - سؤال دوم : در فرض مذكور - كه طبق اجتهاد سابق ، عمل شده « 2 » - وضع اعمال عبادى « 3 » و معاملى « 4 » سابق چيست ؟ جواب : مسئله ، داراى فروض مختلفى هست كه بايد حكم هريك را جداگانه بررسى نمود . طبق قاعدهء اوليه - يعنى : صرف‌نظر از قاعدهء ثانويه « 5 » - در دو صورت ، اعمال سابق ،
هامش
( 1 ) - يعنى : ظن معتبر . ( 2 ) - و اكنون رأى آن مجتهد ، مضمحل گشته . ( 3 ) - مثلا تاكنون نظرش اين بوده كه نماز ، داراى نه جزء هست و سوره ، جزء آن نمىباشد لذا آن را با نه جزء اتيان نموده لكن فعلا تبدل رأى پيدا كرده و سوره را جزء نماز مىداند . ( 4 ) - مثلا عقد فارسى را معتبر و صحيح مىدانسته و طبق آن اجتهاد ، عمل نموده لكن فعلا تبدل رأى پيدا كرده و نظرش اين است كه بايد « صيغهء عقد » به عربى خوانده شود . ( 5 ) - سؤال : مقتضاى قاعدهء ثانوى در محل بحث چيست ؟ مصنف « ره » چنين فرموده‌اند : « . . . فيما لم ينهض دليل على صحة العمل . . . مثل لا تعاد و حديث الرفع ، بل الاجماع [ . . . حديث رفع التسعة و غيره لان منها « رفع الخطأ » و مدلوله رفع حكم الفعل اذا وقع خطأ و هذا شامل للصلاة و غيرها ، مثلا وجوب جلسة الاستراحة مما اخطأ المكلف فيه لخطأ اجتهاده ، فيشك فى وجوبها و مقتضى « رفع الخطأ » هو عدم وجوبها فلا تجب اعادة الصلاة لاجل الاخلال الخطائى بها . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 465 . ] . . . » . اشارة الى مقتضى القاعدة الثانوية فى الاعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الاول ( فيقول ) ان مقتضاها هو صحة تلك الاعمال و ذلك لادلة خاصة نعتمد عليها و نستند اليها . ( منها ) ما يختص بالصلاة فقط دون غيرها و هو حديث لا تعاد الصلاة الا من خمس فاذا ادى الاجتهاد الاول الى عدم جزئية شىء -