تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
خارجيه و احكام عقليه كه راجع به حكم شرعى نباشد - متفقا « 1 » قائل به تخطئه هستند يعنى : اگر مجتهدى در احكام عقليه يا موضوعات خارجيه اجتهاد نمايد و استنباطش بر خلاف واقع باشد ، تمام علما قائل به تخطئه هستند « 2 » - چنين نيست كه بگويند : هميشه نظر مجتهد ، مطابق واقع و مصيب است يعنى : حكمى را كه مجتهد استنباط مىكند ، ممكن است ، مطابق واقع و امكان دارد ، مخالف واقع باشد -

[ اختلاف علماء بر تخطئه و تصويب در شرعيات ]

لكن در احكام شرعيه ، چنين اختلاف نموده‌اند كه :
هامش
( 1 ) - . . . و الوجه فى اتفاق كلمتهم على التخطئة فى هذه الامور العقلية هو استلزام القول بالتصويب فيها لاجتماع الضدين او النقيضين مثلا اذا ادرك عقل زيد امكان اعادة المعدوم و ادرك عقل عمرو استحالتها او ادرك عقل رجل قبح الكذب الضار و عقل آخر عدم قبحه مطلقا بل فيما كان المتضرر هو المؤمن او ادرك عقل احدهما حسن الصدق النافع و آخر قيّده بشىء مثلا فلو قيل بالتصويب فيها لزم اجتماع الضدين بل النقيضين و هو محال اذ الواقع اما ان يكون ظرفا لاستحالة اعادة المعدوم و اما لامكانها لبداهة امتناع ان يقال : ان اعادة المعدوم ممكنة و مستحيلة فالتخطئة فى هذا السنخ من العقليات مما لا بد منه . « و لا فرق فى ذلك » بين الحكم العقلى الذى موضوعه حكم شرعى كحسن الاطاعة و قبح المعصية و بين غيره مما تقدم كاستحالة اعادة المعدوم و امكانها لوحدة المناط و هو استحالة اجتماع الضدين او النقيضين . ر . ك : منتهى الدراية 82 / 446 . ( 2 ) - . . . و ليعلم ان الاتفاق على التخطئة فى العقليات انما يكون مورده الاحكام العقلية التى تقع طرقا الى استكشاف الواقعيات كالملازمة بين وجوب المقدمة و ذيها فان هذه الملازمة امر واقعى يدركها العقل تارة و لا يدركها اخرى و كذا استحالة شىء واقعا او مصلحته او مفسدته كذلك . و اما الاحكام العقلية غير الطريقية التى لا واقع لها و يكون ادراك العقل مقوّما لحكمه فلا محيص عن الالتزام بالتصويب فيها ضرورة ان الحسن العقلى حينئذ ليس الا ملاءمة الشىء لدى القوة العاقلة كملاءمة الشىء لدى سائر القوى من الذائقة و الشامة و اللامسة كما ان القبح العقلى عبارة عن منافرته لدى القوة العاقلة كادراكه حسن العدل و قبح الظلم و من المعلوم عدم تطرق الخطأ فى الامور الوجدانية المتقومة بادراكات العقل . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 447 .