شرح
و نحو » فى الجملة « 1 » نياز است زيرا مدارك فقه - از اخبار ، آيات و استدلالات علما - به زبان عربى است ، و تا فرد ، چنان معرفتى نداشته باشد ، نمىتواند مسائل فقه را از مدارك مربوط به آن استنباط نمايد .
قوله : و معرفة التفسير كذلك « 2 » .
و همچنين براى اجتهاد و استنباط ، آشنائى و معرفت به تفسير قرآن هم لازم است ، به اين معنا كه در استدلال به آيات بتواند به تفسير رجوع نمايد و . . .
سؤال : آيا براى اجتهاد و استنباط بايد در علم صرف ، نحو ، لغت و سائر علوم مقدماتى ، مجتهد بود يا اينكه مىتوان به نقل ارباب آن علوم اكتفا نمود ؟
جواب : « مسئله ، محل اشكال و اقوا قول به تفصيل است يعنى : در بعضى از موارد ، كلمات آنها تعبدا از باب اهل خبره بودن در نقليات ، معتبر است و در بعضى از موارد نمىتوان به قول آنها اعتماد نمود بلكه بايد هر فرد خودش اجتهاد و طبق آن عمل نمايد » « 3 » .
هامش
( 1 ) - قيد ل « معرفة » يعنى : ان الاجتهاد فى الفقه يتوقف على معرفة عدة من مباحث العلوم العربية لا على معرفتها بتمامها فتوقف الاجتهاد على معرفة بعض مباحث علم اللغة و النحو و الصرف واضح دون توقفه على معرفة علم العروض و جملة اخرى من مباحث النحو . ر . ك :
منتهى الدراية 8 / 437 .
( 2 ) - و لو بأن يقدر على معرفة ما يبتنى عليه الاجتهاد فى المسألة بالرجوع الى ما دوّن فيه و الآيات المتكفلة للاحكام على ما صرح به بعضهم خمس مائة آية و كذلك معرفة الاحاديث المتعلقة بالاحكام و معرفة احوال الرواة من التعديل و الجرح و لو بالرجوع الى كتب الرجال اذ العمل بالاخبار مشروط بتوثيق الرجال و الاعتماد عليهم بناء على حجيتها من باب الظنون الخاصة . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 353 .
( 3 ) - ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2 / 347 .