تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
و اما جواز حكومته و نفوذ فصل خصومته فأشكل ، نعم لا يبعد نفوذ فيما إذا عرف جملة معتدا بها و اجتهد فيها ، بحيث يصح أن يقال في حقه عرفا أنه ممن عرف أحكامهم ، كما مرّ في المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم و العلمي في معظم الأحكام [ 1 ] .
شرح
مجتهد فيه خبير بصير به فى غير محله و ذلك لاطلاقات ادلة التقليد و لما عرفت من ان العقلاء لا يفرقون فى الرجوع الى اهل الخبرة فيما هو خبير به بين ان يكون خبيرا بسائر الابواب ايضا ام لا « و من هنا يظهر » ضعف ما استند اليه الفصول فى وجه المنع من الاصل . قال . . . « 1 » .

4 - نفوذ يا عدم نفوذ قضاء مجتهد متجزى

[ 1 ] - آيا قضاوت و حكم مجتهد متجزى در مقام ترافع و فصل خصومت ، نافذ است يا نه ؟ جواب : مصنف قدّس سرّه چنين فرموده‌اند : « اما جواز حكومته و نفوذ فصل خصومته فاشكل » « 2 » .
هامش
( 1 ) - ر . ك : عناية الاصول 6 / 186 . ( 2 ) - الف : بل لا اشكال فيه ايضا اذا كان عارفا باحكامهم « عليهم السلام » فى القضاء و ذلك لما عرفت فيما تقدم من ان المعتبر فى نفوذ قضاء القاضى على ما يستفاد من الاخبار المتقدمة من المقبولة و غيرها هو معرفته باحكامهم فاذا عرفها كما هو حقه و تمكن من الحكم بحكمهم لم يكن فرق بين المتجزى و المطلق فى نفوذ حكمهما و قضائهما ابدا و ان لم يكن المتجزى عارفا باحكامهم فى سائر ابواب الفقه غير القضاء اصلا . ر . ك : عناية الاصول 6 / 187 . ب : اى : اشد اشكالا من حجية فتواه على الجاهل . و وجه اشدية الاشكال هو : ان مقتضى سيرة العقلاء -