شرح
تذكر : مصنف قدّس سرّه سپس استدراك نموده و چنين فرمودهاند : « نعم لا يبعد نفوذه فيما اذا عرف جملة معتدا بها و اجتهد فيها بحيث . . . . » . يعنى اگر متجزى ، مقدار « معتد به » از مسائل فقه را اجتهاد نموده كه عرفا « نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا » دربارهء او صدق نمايد ، حكم او نافذ و قضايش جائز است و مىتواند فصل خصومت نمايد .
تذكر : مرحوم فيروزآبادى قدّس سرّه عبارت اخير مصنف قدّس سرّه - يعنى : نعم لا يبعد . . . - را چنين تبيين و نقد نمودهاند :
بل قد عرفت فيما تقدم انه لا يكاد يكفى فى نفوذ حكم الحاكم مجرد المعرفة بجملة معتدة بها من احكامهم و لو فى غير مورد القضاء و ان صدق عليه عرفا انه ممن عرف احكامهم بل لا بد من معرفته باحكامهم فى خصوص القضاء كما هو صريح الرواية الثانية لابى خديجة المتقدمة و ذلك ليحكم على طبق حكمهم ( و على هذا ) فاذا عرف الحاكم احكامهم فى القضاء كما ينبغى فلا محالة ينفذ حكمه و ان كان متجزيا غير مجتهد فى سائر الابواب و اذا لم يعرف احكامهم فيه ليحكم على طبق حكمهم فلا ينفذ حكمه و ان كان مجتهدا مطلقا له الملكة و الاقتدار على استنباط احكامهم فى جميع ابواب الفقه اذا شاء و اراد بالمراجعة الى الاخبار حتى القضاء ما لم تصل معرفته الى الفعلية و التحقق فى الخارج « 1 » .
هامش
- و فطرتهم على الرجوع الى العالم هو حجية نظر المتجزى ايضا كالمطلق اذ مناط السيرة كون المرجع عالما فيما يرجع اليه سواء علم غيره ام لا . و هذه السيرة لا تتوقف الا على الامضاء . و هذا بخلاف القضاء فان ادلة نفوذه هى الادلة اللفظية التى اناطت المنصب بصدق « الفقيه و العارف بالاحكام » و نحوهما .
ر . ك : منتهى الدراية 8 / 428 .
( 1 ) - ر . ك : عناية الاصول 6 / 187 .