و بساطة الملكة و عدم قبولها التجزئة ، لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب ، بحيث يتمكن بها من الإحاطة بمداركه ، كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباط في جميعها ، و يقطع « 1 » بعدم دخل ما في سائرها به أصلا ، أو لا يعتنى باحتماله لأجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعدم دخله ، كما في الملكة المطلقة ، بداهة « 2 » أنه
شرح
نوع الاحكام - قبل از تجزى - اى ملكة يقتدر بها على استنباط بعض الاحكام - حاصل شود زيرا ملكهء اجتهاد ، داراى مراتب مختلف قوى ، متوسط و ضعيف است پس از نظر عادى ، ممكن نيست كه آن مرتبهء قوى ملكه « دفعة واحدة » براى كسى حاصل شود به عبارت ديگر : عادتا محال است كه كسى مجتهد مطلق شود بدون اينكه قبلا متجزى شود زيرا حصول اجتهاد ، تدريجى است نه دفعى پس طبق عادت اولا قوهء استنباط ، نسبت به بعضى از مسائل پيدا مىشود سپس نسبت به بقيه و الا مستلزم طفره « 3 » است - يعنى : بدون حصول
هامش
( 1 ) - يستفاد من هذه العبارة - تلويحا لا تصريحا - الوجه الثانى على امتناع التجزى و هو منسوب الى بعض كالعضدى و . . . .
( 2 ) - تعليل للقطع بعدم الدخل او الاطمئنان بعدمه و حاصله : عدم اعتبار الاحاطة الفعلية بمدارك جميع المسائل فى استنباط مسألة واحدة مع الملكة المطلقة فكما يحصل الظن للمجتهد المطلق كذلك يحصل للمتجزى و كما لا يعتبر استحضار مدارك جميع المسائل فعلا فى استنباط مسألة للمجتهد المطلق ، كذلك لا يعتبر ذلك فى استنباطها للمتجزى . « و السر فى ذلك هو » : ان الاخبار المروية عن اهل بيت الوحى « عليهم السلام » - التى هى عمدة مدارك الاحكام - قد بوّبها ارباب الجوامع الحديثية و ربما قطّعوا رواية واحدة على ابواب متفرقة لاشتمالها على احكام متعددة و مع ذلك اشار صاحب الوسائل الى ما تقدم و ما يأتى من الاخبار التى لها نحو تعلق به حكم المسألة و مع هذا الجهد البليغ لا يظن بوجود رواية فى كتاب الحدود مثلا مرتبطة بباب الطهارة - من دون اشارته الى موضعها فى باب الطهارة - حتى تتجه دعوى احتمال دخل تلك الرواية بالمسألة التى تصدى المجتهد لاستنباطها ] . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 422 و 421 .
( 3 ) - و الطفرة قد تكون محالا عقليا و قد تكون محالا عاديا و لا منافاة حينئذ بين دعوى الاستحالة العادية و تعليلها بالطفرة . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 419 .