تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
و اما « 1 » قوله عليه السّلام فى المقبولة « فاذا حكم بحكمنا [ الظاهر فى انه لا بد و ان يكون عالما بحكمهم عليهم السّلام حتى يحكم به ] فالمراد ان مثله اذا حكم كان بحكمهم حكم حيث كان منصوبا منهم . . . » . براى توضيح عبارت مذكور ، متن دو شرح را براى شما نقل مىنمائيم : الف : « و اما آنچه در روايات آمده از اضافه و نسبت حكم قاضى به ائمهء هدى عليهم السّلام - بقوله : فاذا حكم بحكمنا . . . - ظاهرا مقصود از « حكم » ، حكمى است كه از مدارك آن‌ها و مستند به روايات آن‌ها باشد - نه از مدرك قياس و استحسانات عقليه ، مانند احكام عامه و قضات آن‌ها - بنابراين بر مجتهدى كه از قبل ائمه عليهم السّلام منصوب است و برطبق آيات و روايات حكم مىكند « 2 » ، صدق مىنمايد كه او به حكم ائمه عليهم السّلام قضاوت نموده نه به حكم جبت و طاغوت . همچنان كه حكم مجتهد در غالب موضوعات - مثل اينكه فلان مال براى زيد است يا فلان زوجه ، مطلّقه است - اضافه‌اش به ائمه عليهم السّلام به جهت اين است كه آن قاضى از جانب ائمه عليهم السّلام منصوب است و طبق روايات و احكام آن‌ها قضاوت مىنمايد نه برطبق قياسات » « 3 » . ب : دفع لما اشرنا اليه من ان قوله عليه السّلام فاذا حكم بحكمنا . . . الخ هو كالصريح فى لزوم كون حكم القاضى على طبق حكمهم و انه مما يتوقف على معرفة احكامهم فى القضاء فلا يكاد يكفى مجرد معرفة الانسدادى القائل بالحكومة بجملة معتدة بها من احكامهم و لو فى غير القضاء من موارد الاجماعات و الضروريات من الدين او المذهب و المتواترات
هامش
( 1 ) - ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 350 . ( 2 ) - و اگر نشد ، ظن مطلق را حجت مىداند . ( 3 ) - ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2 / 345 .