تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
و حرامهم عليهم السّلام : و عرف أحكامهم عرفا حقيقة . و اما « 1 » قوله عليه السّلام في المقبولة ( فإذا حكم بحكمنا ) فالمراد أن مثله إذا حكم كان بحكمهم حكم ، حيث كان منصوبا منهم ، كيف و حكمه غالبا يكون في الموضوعات الخارجية ، و ليس مثل ملكية دار لزيد أو زوجية امرأة له من أحكامهم عليهم السّلام فصحة إسناد حكمه إليهم عليهم السّلام إنما هو لأجل كونه من المنصوب من قبلهم [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - مگر اينكه كسى چنين ادعا نمايد : گرچه باب علم و علمى براى مجتهد انسدادى ، منسد است اما در بخشى از احكام - مانند : احكامى كه اجماع قطعى و مسلم دربارهء آن‌ها قائم شده يا احكامى كه اخبار متواتر يا اخبار آحاد محفوف به قرينهء قطعيه ، دال بر آن‌ها مىباشد - باب علم براى او مفتوح است و صدق مىنمايد كه او نسبت به احكام و حلال و حرام الهى معرفت دارد « 2 » پس به واسطهء معلومات مذكور ، آنچه در ادلهء نفوذ قضا ، معتبر و شرط شده برآن مجتهد انسدادى ، صادق و قضايش نافذ است به عبارت ديگر : « عرفا » آنچه در دليل قضا « 3 » دربارهء قاضى ، شرط شده برآن مجتهد انسدادى - كه بخشى از احكام و فقه را « بالعلم » و قسمتى را با « ظن خاص » « 4 » و بخشى را به وسيلهء ظن مطلق تحصيل نموده - صدق مىنمايد و قضاى او نافذ است .
هامش
( 1 ) - هذا دفع لما قد يتوهم : من ان ظاهره كون الحكم الذى حكم به القاضى فى حكمهم « عليهم السلام » و هو مناف لادراج اهل الانسداد بل اهل الانفتاح ايضا اذا كان الحكم فى المرافعة مؤدى امارة او اصل غير مجعول . « و حاصل الجواب » : ان اضافة الحكم اليهم من باب المجاز او الحقيقة من باب اسناد الحكم من قبل نائب السلطان الى نفس السلطان و ان لم يحكم به بل لم يطلع عليه ايضا . و يشهد له كون الحكم فى باب المرافعة غالبا من الامور التى لا تستند اليهم بما هو بل لكونها من احكام منصوبهم عليهم السلام . مشكينى « ره » . ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيهء مرحوم مشكينى 2 / 427 . ( 2 ) - گرچه باب علم و علمى ، نسبت به بقيهء احكام بر او منسد است . ( 3 ) - از معرفت حلال و حرام . ( 4 ) - به‌نحوىكه توضيح داديم .