إلا أن يدعى « 1 » عدم القول بالفصل ، و هو و إن كان غير بعيد ، إلا أنه ليس بمثابة يكون حجة على عدم الفصل [ 1 ] .
إلا أن يقال « 2 » بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الإجماعات و الضروريات من الدين أو المذهب ، و المتواترات إذا كانت « 3 » جملة يعتدّ بها ، و إن انسد باب العلم بمعظم الفقه ، فإنه يصدق عليه حينئذ أنه ممن روى حديثهم عليهم السّلام و نظر في حلالهم عليهم السّلام
شرح
[ 1 ] - مگر اينكه كسى « عدم قول به فصل » را ادعا نمايد و بگويد : كسى نسبت به افراد مجتهد مطلق ، تفصيل نداده يعنى « كل من قال بصحة حكم المجتهد المطلق لم يفصل بين اقسامه » كه باب علم را منسد يا مفتوح بداند پس به واسطهء اجماع مذكور ، حكم به صحت و نفوذ قضاى او مىنمائيم .
ردّ اجماع مركب : اجماع مذكور ، اتفاق علما بر عدم تفصيل نيست بلكه چنين اتفاق افتاده كه تفصيل ندادهاند نه اينكه اتفاق دارند بر اينكه تفصيل بين افراد مجتهد ، باطل است و بديهى است كه ادعاى عدم قول به فصل ، وقتى مفيد است كه : معلوم باشد علما بر بطلان تفصيل ، اتفاق نمودهاند و الا مجرد عدم تفصيل اثرى ندارد .
هامش
( 1 ) - هذا شروع فى اثبات نفوذ حكم المجتهد الانسدادى على الحكومة باحد وجهين : « الاول » :
الاجماع المركب . . . « الوجه الثانى » لنفوذ حكم الانسدادى هو : ادراجه فى موضوع منصب القضاء و جعله فردا عرفيا لقوله « ع » : « و عرف احكامنا » . و تقريبه . . . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 405 .
( 2 ) - الاولى ابداله ب « او يدعى » او ب « او يقال » حتى يكون معطوفا على « ان يدعى » . و كيف كان فهذا اشارة الى الوجه الثانى الدال على صحة نفوذ قضاء الانسدادى على الحكومة و قد عرفت تقريبه . . . ر . ك :
منتهى الدراية 8 / 407 .
( 3 ) - يعنى : اذا كانت موارد الاجماعات و غيرها جملة يعتد بها بان كانت الاحكام عشرة آلاف مثلا و الاحكام المعلومة بالاجماع المحصل و نحوه ألفا أو ألفين فان نسبة المعلوم الى الجميع و ان كان نسبة الخمس او العشر الا ان عدد الالف فى نفسه كثير و ليس المراد من الجملة المعتد بها اكثر الاحكام اذ لازمه كون الانسدادى انفتاحيا و لم يلتئم مع قوله : « و ان انسد باب العلم بمعظم الفقه » فان المراد بالمعظم هو اكثر الاحكام الشرعية ر . ك : منتهى الدراية 8 / 407 .