تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
و كذلك « 1 » لا خلاف و لا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلمي له مفتوحا ، و اما إذا انسد عليه بابهما ففيه إشكال على الصحيح « 2 » من تقرير المقدمات على نحو الحكومة ، فإن مثله - كما أشرت آنفا - ليس ممن يعرف الاحكام ، مع أن معرفتها معتبرة في الحاكم ، كما في المقبولة [ 1 ] .
شرح
و المجتهد الانفتاحى فى تلك الموارد هو جاهل بها كالانسدادى عينا بل عمدة ادلتها هى سيرة العقلاء و هى مستقرة على الرجوع الى اهل الخبرة من كل فن لا الى خصوص العالم بالاحكام الشرعية و من المعلوم ان الانفتاحى هو ممن يصدق عليه عنوان اهل الخبرة حتى فى الموارد التى يكون المرجع فيها الاصول العقلية دون الشرعية « 3 » .

4 - نفوذ قضاء مجتهد مطلق انفتاحى

[ 1 ] - اينك دربارهء دو فرع بحث مىكنيم : 1 - آيا قضاوت و حكم مجتهد مطلق انفتاحى ، نافذ است يا نه ؟ جواب : « لا خلاف و لا اشكال » كه حكم مجتهد مطلق انفتاحى در مقام ترافع ، نافذ « 4 » است و تمام آثار - مانند حرمت نقض - برآن ، مترتب است .
هامش
( 1 ) - معطوف على قوله : « كما لا اشكال فى جواز العمل » يعنى : . . . . ( 2 ) - لم يتعرض المصنف فى مسألة نفوذ قضاء المجتهد الانسدادى للتفصيل بين الكشف و الحكومة كما تعرض للتفصيل بينهما فى مسألة جواز تقليده و اقتصر فى نفوذ قضائه على الكشف بمنع اصل المبنى ، حيث قال : « ففيه اشكال على الصحيح » يعنى : ان اصل القول بالكشف غير سديد لان مقدمات الانسداد - على فرض تماميتها فى نفسها - تنتج حجية الظن على الحكومة مع أنّه سيظهر حكم قضاء الانسدادى الكشفى مما افاده بناء على الحكومة ] . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 404 و 402 . ( 3 ) - ر . ك : عناية الاصول 6 / 175 . ( 4 ) - . . . و السر فى ذلك اى فى عدم الخلاف هى الروايات المأثورة فى الباب من المقبولة و غيرها كما لا يخفى . ر . ك : عناية الاصول 6 / 177 .