قلت : نعم ، إلا أنه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الأحكام ، فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم « 1 » [ 1 ] .
شرح
خلاصه : شارع مقدس ، برطبق مؤداى ادله و امارات ، حكم ظاهرى جعل نمىكند بلكه معناى حجيت ، معذريت و منجزيت است .
اشكال : آيا مجتهد انفتاحى « 2 » - كه تقليد از او جائز است - نسبت به احكام الهى ، عالم است كه در نتيجه ، رجوع مقلد به او رجوع جاهل به عالم باشد ؟
خير ! او نسبت به احكام ، عالم نيست « 3 » بلكه جاهل است و نتيجتا تقليد غير و عوام از او رجوع جاهل به جاهل است پس از مجتهد انفتاحى هم نمىتوان تقليد كرد .
نتيجه : چه مجتهد ، قائل به انفتاح باب علم و علمى باشد چه قائل به انسداد ، تقليد از او صحيح نيست زيرا تقليد ، از آن مجتهد ، رجوع جاهل به جاهل است نه جاهل به عالم .
[ 1 ] - جواب : مجتهد انفتاحى « 4 » در غير مورد قطعيات ، عالم به حكم نيست لكن عالم
هامش
( 1 ) - ( و فيه ما لا يخفى ) فان ادلة التقليد هى تجوّز الرجوع الى العالم بالاحكام الشرعية لا الى العالم بموارد قيام الحجة عليها و الا فصح ان يقال ان الانسدادى ايضا هو عالم بموارد قيام الظن على الاحكام الشرعية فتشمله ادلة التقليد و يجوز الرجوع اليه و هو كما ترى ( و الصحيح فى الجواب ) ان يقال : ان من قامت عنده الحجة المعتبرة على الحكم الشرعى هو كالعالم بالحكم الشرعى عينا فان ادلة الاعتبار كما انها على القول بجعل الحجية تنزل الطرق و الامارات بمنزلة العلم و اليقين فكذلك تنزل هى من قامت عنده الطرق و الامارات بمنزلة من علم بالحكم الواقعى فاذا كانت ادلة التقليد هى مما تجوّز رجوع الجاهل الى العالم فتشمل هى قهرا جواز الرجوع الى كل من العالم الحقيقى و التنزيلى جمعيا نظرا الى حكومة ادلة الاعتبار على ادلة التقليد و الى تصرفها فى موضوعها بتوسعة دائرة العالم و جعله اعم من الحقيقى و التنزيلى جميعا فتأمل جيدا . ر . ك : عناية الاصول 6 / 174 .
( 2 ) - القائم عنده الطرق و الامارات المعتبرة .
( 3 ) - و برطبق مؤداى دليل ، حكم ظاهرى هم جعل نمىشود .
( 4 ) - القائل بجعل « الحجية » .