تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
إن قلت : رجوعه إليه في موارد فقد الأمارة « 1 » المعتبرة عنده التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية ، ليس إلا الرجوع إلى الجاهل [ 1 ] .
شرح
به موارد قيام حجت بر احكام شرعيه مىباشد « 2 » و همين مقدار كفايت مىنمايد كه رجوع مقلد به او ، رجوع جاهل به « عالم » باشد و ادلهء جواز تقليد ، شامل آن شود . [ 1 ] اشكال : ايراد ديگرى كه بر جواز تقليد از مجتهد انفتاحى ، مطرح شده ، اين است : در موارد فقدان حجج شرعى « 3 » كه مرجع ، اصول عقليه « 4 » است ، تقليد از مجتهد انفتاحى ، جائز نيست زيرا مجتهد انسدادى نه عالم به حكم شرعى است نه عالم به حكم اصولى « 5 » تا اينكه رجوع مقلد به او رجوع جاهل به عالم و مشمول ادلهء جواز تقليد باشد . نتيجه : در رجوع به مجتهد انفتاحى بايد به اين نحو ، قائل به تفصيل شد : اگر مستند او در احكام شرعيه ، ادلهء شرعيه باشد ، مىتوان به او رجوع نمود اما در احكامى كه مستند او عقلى هست ، نمىتوان از او تقليد نمود « 6 » - حكم به جواز تقليد از مجتهد انفتاحى ، مطلق نيست .
هامش
( 1 ) - و اللازم اضافة « الاصل الشرعى » الى « الامارة المعتبرة » اذ لا تصل النوبة الى الاصل العقلى به مجرد فقد الامارة بل لا بد من فقد الاصل الشرعى ايضا من استصحاب و برائت . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 400 . ( 2 ) - مثلا عالم است كه اماره و حجت شرعى بر وجوب نماز جمعه ، يا حليت شرب تتن ، قائم شده . ( 3 ) - مانند امارات و اصول شرعيه . ( 4 ) - مانند : برائت عقلى ، اصالت التخيير يا اصالت الاشتغال . ( 5 ) - و نه عالم به حكم فرعى مىباشد . ( 6 ) - . . . مثلا اذا علم اجمالا بوجوب صلاة قبل صلاة العصر فى يوم الجمعة مرددة بين اربع ركعات و ركعتين و خطبتين و فرض عدم استظهار وجوب احداهما بالخصوص من الادلة فانه بناء على استقلال العقل بوجوب الموافقة القطعية يجب الجمع بين الصلاتين و بناء على كفاية الموافقة الاحتمالية يكتفى باحداهما مخيرا بينهما و هذه مسألة عقلية ربما يخالف المقلد مقلده فيها . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 400 .