و لا مجال لدعوى الاجماع ، و مقدماته كذلك غير جارية في حقه ، لعدم انحصار المجتهد به ، أو « 1 » عدم لزوم محذور عقلي من عمله بالاحتياط و ان « 2 » لزوم منه العسر ، إذا لم يكن له سبيل إلى إثبات عدم وجوبه مع عسره [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - الف : اجماع : مجالى براى ادعاى اجماع در محل بحث نيست يعنى : نمىتوان قائل شد كه بر جواز تقليد از مجتهد انسدادى - بنا بر حكومت - اجماع ، قائم شده زيرا اجماع در آن مسألهء حادث - « و غير معنون فى كلمات الاعلام » - محقق نيست « 3 » به عبارت ديگر : انسداد ، امر حادثى هست ، آنوقت چگونه مىتوان گفت بر جواز تقليد از مجتهد انسدادى ، اجماع ، قائم شده .
ب « 4 » : دليل انسداد به نحوى تقرير شود كه موجب حجيت ظن مجتهد براى مقلد شود - يعنى : مقلد هم براى خودش مقدمات انسداد را جارى نمايد .
هامش
( 1 ) - معطوف على « عدم انحصار » و هذا ردّ للشق الآخر و هو بطلان الاحتياط الذى لا بد من اثباته فى المقدمة الرابعة و قد عرفت توضيحه ، و ان الاحتياط لازم على هذا الجاهل ما لم يترتب عليه محذور عقلى و هو اختلال المعاش ، او محذور شرعى و هو العسر بناء على حكومة قاعدة نفى الحرج على الاحتياط المستلزم للعسر .
( 2 ) - وصلية ، يعنى : يجب على الجاهل الاحتياط حتى اذا استلزم العسر الا ان يريح نفسه من الاحتياط العسرى بنفيه بقاعدة الحرج ] . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 390 .
( 3 ) - مضافا بر اينكه : اجماع منقول ، حجت نيست .
( 4 ) - . . . ( و اما انسداد آخر ) فلا يكاد يتم مقدماته عند الغير كى يوجب له حجية ظن الانسدادى اذ لا ينحصر المجتهد بالانسدادى فقط و لو اتفق حصره فلا يلزم من ترك العمل بقوله محذورا عقليا اعنى :
اختلال النظام و اما العسر فهو و ان كان يلزم و لكن الغير ممن لا يدرك عدم وجوبه شرعا بعد فرض كونه عاميا محضا ليس بمجتهد . ( نعم ) اذا فرض الحصر و لزوم الاختلال او العسر و قد ادرك حرمة الاحتياط اذا كان مخلا بالنظام او عدم وجوبه اذا كان عسريا تم الانسداد ح فى حقه و اوجب حجية ظن المجتهد الانسدادى له و لكنه مجرد فرض لا يتحقق فى الخارج ابدا . ( هذا كله ) على تقدير الحكومة و استقلال العقل بحجية الظن فى حال الانسداد كاستقلاله بحجية العلم فى حال الانفتاح . ر . ك : عناية الاصول 6 / 173 .