تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
كما لا إشكال « 1 » في جواز « 2 » العمل بهذا الاجتهاد لمن اتصف به ، و اما لغيره فكذا لا إشكال فيه ، إذا كان المجتهد ممن كان باب العلم أو العلمي بالأحكام مفتوحا له - على ما يأتي من الأدلة على جواز التقليد - بخلاف ما إذا انسد عليه بابهما ، فجواز تقليد الغير عنه في غاية الإشكال ، فإن رجوعه إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم بل إلى الجاهل ، و أدلة جواز التقليد إنّما دلّت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم كما لا يخفى ، و قضية مقدمات الانسداد ليست إلا حجية الظن عليه لا على غيره ، فلا بدّ في حجية اجتهاد مثله
شرح
- اشكال و تأمل نموده‌اند . جواب : عدم تمكن مجتهد مطلق از ترجيح يك طرف مسئله و فتوا ندادن او - نسبت به حكم واقعى - يا به خاطر اين است كه « فى كلّ مسألة » دليل وافى و كافى نيست يا اين كه آن مجتهد به مقدار لازم تفحص نموده ، دليلى بر مسئله پيدا نكرده ، لذا در حكم واقعى ، مردد است اما به هيچ وجه در حكم ظاهرى ترديد ندارد يعنى : او مىداند كه در فرض مذكور بايد به كدام اصل عملى رجوع و حكم ظاهرى را مشخص نمايد پس تأمل آن مجتهد به خاطر ضعف قوهء اجتهاد - « او قصور الباع » « 3 » - نبوده بلكه به لحاظ احتمالات مذكور بوده . خلاصه : « لا اشكال فى امكان المطلق و حصوله للاعلام » .
هامش
( 1 ) - . . . فلا اشكال فى جواز عمل المجتهد المطلق باجتهاد نفسه كما ذكر المصنف فانه قاطع لا محالة اما بالحكم الواقعى او بالحجة عليه او بالحكم الظاهرى الشرعى او العقلى و مع القطع باحد هذه الامور لا يكاد يمكنه رفع اليد عن قطعه و العمل باجتهاد الغير الذى لا يعتقد برأيه ابدا و هذا واضح . ر . ك : عناية الاصول 6 / 171 . ( 2 ) - المراد به الجواز بالمعنى الاعم الصادق على الوجوب لا ما يرادف الاباحة ، اذ المقصود به إما الوجوب التعيينى بناء على طولية مراتب الاطاعة و إما الوجوب التخييرى بين الاجتهاد و التقليد و الاحتياط بناء على عرضية مراتب الاطاعة . ( 3 ) - الذى هو كناية عن عدم غزارة العلم ] . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 385 - 384 .