على غيره من التماس دليل آخر غير « 1 » دليل التقليد و غير دليل الانسداد الجاري في حق المجتهد ، من اجماع أو جريان مقدمات دليل الانسداد في حقه ، بحيث تكون منتجة لحجية [ بحجية ] الظن الثابت حجيته بمقدماته له أيضا [ 1 ] .
شرح
2 - حجيت آراء مجتهد مطلق براى عمل خودش
[ 1 ] - اشكالى در جواز عمل مجتهد مطلق ، طبق آنچه را خودش از ادله استنباط نموده ، وجود ندارد .3 - حجيت آراء مجتهد مطلق انفتاحى ، نسبت به مقلدين
فتاواى مجتهد مطلق ، نسبت به مقلدينش حجت است « 2 » لكن شرطش اين است كه آن مجتهد مطلق ، باب علم « 3 » و علمى « 4 » را مفتوح بداند - قائل به انسداد باب علم و علمى نباشد « 5 » .هامش
( 1 ) - بيان ل « دليل آخر » و ذلك الدليل الآخر منحصر فى دليلين مفقودين فى المقام ، احدهما :
الاجماع ، على جواز رجوع الجاهل الى المجتهد مطلقا انفتاحيا كان ام انسداديا . ثانيهما : جريان مقدمات دليل انسداد آخر فى حق المقلد - غير ما تجرى فى حق نفس المجتهد الانسدادى - بان يقال : العلم الاجمالى بثبوت تكاليف فعلية موجود ، و باب العلم و العلمى بها منسد و اهمالها غير جائز و الاحتياط باطل او غير لازم و لا يجوز اجراء الاصول النافية للتكليف و ترجيح المرجوح على الراجح قبيح ، فتنتج اعتبار الظن الحاصل بالاحكام من رأى المجتهد الانسدادى و كلا الوجهين ممنوع لما سيأتى . ر . ك :
منتهى الدراية 8 / 388 .
( 2 ) - زيرا دليل آن ، ادلهء جواز تقليد است كه به زودى دربارهاش بحث مىكنيم .
( 3 ) - علم ، يعنى : قطع و يقين .
( 4 ) - علمى ، يعنى : دليل ظنى كه دليل قطعى بر حجيت آن وجود داشته باشد مانند ظواهر قرآن و خبر واحد .
( 5 ) - « تذكر : در مباحث قبل ثابت كرديم كه ظن خاص و خبر واحد حجيت دارد ، لذا مىگوئيم : باب علمى به روى ما منسد نيست و مىتوان به كتاب وسائل الشيعة و امثال آن مراجعه كرد و آن تكاليف معلوم بالاجمال را مشخص نمود و مهمترين مسئله در بطلان دليل انسداد ، همين است و لذا بحث از دليل انسداد ، غير از ثمرهء علمى ، فائدهء ديگرى ندارد » . ر . ك : ايضاح الكفاية 4 / 385 .