تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
فصل : ينقسم الاجتهاد الى مطلق و تجزّ ، فالاجتهاد المطلق « 1 » هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة ، أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد التي لم يظفر فيها بها [ 1 ] .
شرح
هم هست « 2 » كما اينكه بين اخباريين و اصوليين هم هست « 3 » پس اصل صحت اجتهاد و جواز آن به‌معناى مذكور ، اتفاقى هست منتها بعضى از مصاديق حجت ، متنازع فيه مىباشد .

[ فصل : ] اطلاق و تجزّى در اجتهاد

[ 1 ] -

اجتهاد بر دو قسم است :

هامش
( 1 ) - من تعريف المصنف هذا للاجتهاد المطلق يعرف انه قد اختار فى تعريف الاجتهاد ما تقدم من البهائى رحمه اللّه من انه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعى الى آخره و ان لم يظهر ذلك منه فى صدر الفصل ( و على كل حال ) قد اشرنا فيما تقدم ان الاجتهاد فى الاصطلاح هو نفس ذلك الفعل الخارجى اعنى استفراغ الوسع لا الملكة و انه قد يطلق المجتهد و يراد منه صاحب الملكة و لو لم يتلبس بعد بالفعل الخارجى ( و الظاهر » ان اطلاق لفظ المجتهد المطلق فى قبال المجتهد المتجزى هو بهذا المعنى الاخير فمن له ملكة يقتدر بها على استنباط نوع الاحكام الشرعية فهو مجتهد مطلق و ان لم يستفرغ وسعه بعد فى مسألة واحدة و لم يستنبط حكمها الشرعى اصلا و من له ملكة يقتدر بها على استنباط بعض الاحكام الشرعية فهو متجزى . . . . ر . ك : عناية الاصول 6 / 167 . ( 2 ) - كنزاعهم فى جريان البراءة فى الشبهات الوجوبية فان المشهور بينهم - على ما حكى - هو جريان البراءة فيها خلافا لبعضهم حيث إنّه منع عن جريانها فيها و التزم فيها بالاحتياط كالتزام جلّهم بل كلهم بالاحتياط فى الشبهات الحكمية التحريمية الناشئة من فقد النص و كذا نزاعهم فى حجية الاستصحاب فى الشبهات الحكمية الكلية حيث انكرها الامين الاسترآبادى الا فى عدم النسخ و التزم غيره بجريانه فى الشبهة الحكمية . ( 3 ) - يعنى : كما وقع النزاع بين الاخباريين و الاصوليين فى حجية بعض الامور كالبراءة فى الشبهات الحكمية التحريمية الناشئة من فقد النص فان الاصوليين ذهبوا الى حجيتها فيها و الاخباريين انكروها و ذهبوا الى الاحتياط . و كانكار المحدثين حجية القطع الحاصل من غير الادلة السمعية و التزام الاصوليين بها . و لا يخفى ان مثل هذا النزاع لا يسوّغ التحزب و التشنيع عصمنا اللّه تعالى من الزلّات و وفقنا لتحصيل الطاعات ] . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 373 - 372 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 331 | الشيخ فاضل اللنكراني