تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
و مطابقة أحد الخبرين لها لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في الآخر ، إما من حيث الصدور ، أو من حيث جهته ، كيف ؟ و قد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية المخالف لو لا معارضة الموافق ، و الصدق واقعا لا يكاد يعتبر في الحجية ، كما لا يكاد يضرّ بها الكذب كذلك ، فافهم « 1 » . هذا حال الأمارة الغير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها [ 1 ] .
شرح
الاجماع و الاخبار العلاجية على عدم سقوطهما جميعا و انه لا بد من العمل باحدهما لا محالة اما تعيينا او تخييرا ان القاعدة المذكورة هى مما استقل به العقل و حكم به اللب « و من المعلوم » ان العقل مما لا يفرق بين ما اذا كانت الاقوائية فى احد الدليلين فى دليليته و طريقيته الى الواقع او فى مضمونه و مؤداه من جهة تأيّده بامارة خارجية على طبقه فاحد الدليلين به مجرد ان كان اقوى من صاحبه و لو مضمونا كان العمل به متعينا عقلا دون العمل بصاحبه نظرا الى رجحان الاول و مرجوحية الثانى « بل لا يبعد » ان يقال ان المرجح الخارجى كالشهرة الفتوائية او الاولوية الظنية و نحوهما هو مما يوجب القوة فى اصل دليليته و فى جهة اثباته و طريقيته كما اشير قبلا فى بحث التعدى الى المزية الموجبة للظن الشأنى او الفعلى فى ذيل التعليق على قوله فافهم « و عليه » فما ادعاه الشيخ هنا من دخول الخبر به مجرد كونه راجحا بمرجح خارجى تحت القاعدة المجمع عليها و هى وجوب العمل باقوى الدليلين هو دعوى فى محلها فتأمل جيدا . « 2 » [ 1 ] - بعضى « 3 » خواسته‌اند ، مرجح خارجى را به مرجح داخلى برگشت دهند به اين نحو
هامش
( 1 ) - اللهم الا ان يقال بانا نستكشف من تلك المطابقة عن مرجح واقعى او يدعى الملازمة بين نفس المطابقة و الظن بكون مضمون المطابق اقرب الى الواقع . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 344 . ( 2 ) - ر . ك : عناية الاصول 6 / 148 . ( 3 ) - كلام مذكور منصف ( ره ) در رد كلام شيخ اعظم ( قده ) است .