شرح
دائر مدار سه احتمال مذكور « 1 » است .
نتيجه : احتمال ثالث در روايت موافق عامه ، اين بود كه شايد صدور آن خبر به منظور بيان حكم واقعى بوده و خبر مخالف كه معارض آن است اصلا از معصوم عليه السّلام صادر نشده و به واسطهء همين احتمال ، معقول است كه « فعلا » به حجيت آن ، حكم نمائيم و ادلهء حجيت خبر واحد ، شامل آن مىشود زيرا در شمول ادلهء حجيت ، احتمال صدق كفايت مىنمايد و آنچه مانع مىباشد ، قطع به كذب است و با احتمال مذكور ، علم به كذب نداريم .
قوله : « و انما لم يكن التعبد بصدوره « 2 » لذلك اذا كان معارضه المخالف قطعيا بحسب السند و الدلالة لتعيين حمله على التقية حينئذ « 3 » لا محالة . و لعمرى ان ما ذكرناه اوضح من ان يخفى « 4 » . . . » .
تذكر : مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى در پايان بحث مذكور - بعد از « . . . عصمنا
هامش
( 1 ) - يعنى : يا صادر نشده يا صدورش تقية بوده يا اينكه براى بيان حكم واقعى صادر شده .
( 2 ) - اى : بصدور الموافق القطعى ، غرضه : ان عدم تعقل التعبد بصدور الموافق القطعى لبيان الحكم الواقعى كما ذكره بقوله المتقدم آنفا : « كما انه لا يعقل التعبد بالقطعى الصدور الموافق » انما يكون فيما اذا كان الخبر المعارض المخالف له قطعيا سندا و دلالة اذ يتعين حينئذ حمل الموافق القطعى على التقية . ر .
ك : منتهى الدراية 8 / 330 .
( 3 ) - و لا يخفى انه فى الصورة المفروضة يدور الامر بين الثلاثة لكون المقابل ظنيا جهة و الموافق ظنيا ظهورا و جهة و لا تعيّن لحمل الموافق على التقية ، فافهم . « مشكينى ره » . ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيهء مرحوم مشكينى 2 / 416 .
( 4 ) - هذا من العبارات المشهورة التى لم يظهر لها الى الآن معنى يصح الركون اليه بالنظر الى القاعدة الادبية من اشتراك المفضّل و المفضّل عليه فى المبدا فان هذه القاعدة لا تنطبق عليه اذ معناه : ان ما ذكرناه اوضح من الخفاء و هذا كما ترى . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 331 .