ثم إن هذا « 1 » كله إنما هو بملاحظة أن هذا المرجح مرجح من حيث الجهة ، و اما بما هو موجب لأقوائية دلالة ذيه من معارضه ، لاحتمال التورية في المعارض المحتمل فيه التقية دونه ، فهو مقدم « 2 » على جميع مرجحات الصدور ، بناء على ما هو المشهور من تقدم التوفيق - بحمل الظاهر على الأظهر - على الترجيح بها ، اللهم إلا أن يقال : أن باب احتمال التورية و إن كان مفتوحا فيما احتمل فيه التقية ، إلا أنه حيث كان بالتأمل و النظر لم يوجب أن يكون معارضه أظهر ، بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا في الآخر ، فتدبر [ 1 ] .
شرح
تأخره الواقعى لو ثبت فانما هو حينئذ من جهة التعبد لا لما ذكر من الاعتبار العقلى « 3 » » .
[ 1 ] - تاكنون دربارهء مطالبى بحث كرديم از جمله اينكه گفتيم : مرجح جهتى با سائر مرجحات فرقى ندارد و حال مرجح جهتى ، حال سائر مرجحات است . نه مرجح جهتى بر سائر مرجحات ، تقدم دارد و نه سائر مرجحات برآن . و در صورت تزاحم مرجح جهتى با سائر مرجحات بايد مناط را لحاظ كرد يعنى : بايد ديد كداميك از آن دو خبر معارض ،
هامش
( 1 ) - المشار اليه هو ما تقدم من الابحاث المتعلقة بكون مخالفة العامة مرجحا جهتيا و تقدمها على المرجح الصدورى كما عن الوحيد البهبهانى و بالعكس كما عن الشيخ او عدم تقدم احد المرجحين على الآخر و كون المناط فى التقدم حصول الظن بالصدور او الاقربية الى الواقع كما هو مختار المصنف « قده » : و غرضه : ان هذه الابحاث مبنية على كون مخالفة العامة مرجحا جهتيا توضيحه : . . . ر . ك :
منتهى الدراية 8 / 332 .
( 2 ) - « و فيه » : ان الكبرى و هى تقدم المرجحات الدلالية على ما سواها من المرجحات و ان كانت هى مسلمة و لكن كون مخالف العامة هى من المرجحات الدلالية محل تأمل بل منع فان مجرد كون الخبر موافقا للعامة و جريان احتمال التورية فيه دون بيان الواقع مما لا يخلّ بظهوره عرفا ليكون المخالف للعامة هو اقوى منه ظهورا « و من هنا ترى المصنف » قد رجع اخيرا عن ذلك « فقال » : اللهم الا ان يقال ان باب احتمال التورية و ان كان مفتوحا . . . الخ . ر . ك : عناية الاصول 6 / 143 .
( 3 ) - ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 342 .