تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
و أنت خبير بوضوح فساد برهانه ، ضرورة عدم دوران أمر الموافق بين الصدور تقية و عدم الصدور رأسا ، لاحتمال صدوره لبيان حكم اللّه واقعا ، و عدم صدور المخالف المعارض له أصلا ، و لا يكاد يحتاج في التعبد إلى أزيد من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك بداهة ، و إنما دار احتمال الموافق بين الاثنين إذا كان المخالف قطعيا صدورا و جهة و دلالة ، ضرورة دوران معارضه حينئذ بين عدم صدوره و صدوره تقية ، و في غير هذه الصورة كان دوران أمره بين الثلاثة لا محالة ، لاحتمال صدوره لبيان الحكم الواقعي حينئذ أيضا . و منه « 1 » قد انقدح إمكان التعبد بصدور الموافق
شرح
حجت نيست - تعبد به صدور آن ، ممتنع است « 2 » . - كما انه لا يعقل التعبد « 3 » بالقطعى الصدور الموافق بل الامر فى الظنى الصدور « 4 » اهون لاحتمال عدم صدوره
هامش
( 1 ) - اى : و مما ذكر - من تعقل التعبد بالظنى الموافق ، و منع ما افاده المحقق الرشتى من عدم تعقله حيث التزم بانحصار امر الخبر الموافق فى احتمالين و هما عدم صدوره و صدوره تقية - قد ظهر الاشكال فى مقايسة الظنى الموافق بالقطعى الموافق فى عدم تعقل التعبد بالصدور و انه لا وجه لمنع تعقل التعبد فى شىء من الموافق القطعى و الظنى و ذلك لوضوح كفاية احتمال الصدور الموافق لبيان الحكم الواقعى فى الموافق القطعى فى صحة التعبد به و شمول دليل الاعتبار له غاية الامر ان فى الموافق الظنى احتمالات ثلاثة : عدم الصدور ، و الصدور تقية ، و الصدور لبيان الحكم الواقعى . و فى الموافق القطعى احتمالين : صدوره تقية و صدوره لبيان الحكم الواقعى . و كثرة الاحتمال و قلته لا توجبان الفرق بينهما فى تعقل التعبد و عدمه . و الحاصل : ان البرهان الذى اقامه الميرزا الرشتى « قده » على عدم تعقل التعبد بالخبر الظنى الموافق ، و قياسه بالقطعى الصدور بقوله : « كما انه لا يعقل التعبد بالقطعى الصدور الموافق . . . الخ » غير سديد لامكان التعبد بصدور الموافق القطعى كما عرفت مفصلا . ( 2 ) - لعدم اثر شرعى يصح التعبد بلحاظه . ( 3 ) - لامتناع اجتماع الاحراز التعبدى مع الاحراز الوجدانى . ( 4 ) - كما هو المفروض اذ مورد البحث هو الخبر الظنى الصدور الواجد للمرجحات الصدورية يعنى : -